responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 246

و لو قال أصدقتك العبد فقالت بل الجارية فالأقرب التحالف و ثبوت مهر المثل (و يحتمل) تقديم قوله مع اليمين (1) و لو كان أبواها في ملكه فقال أصدقتك أباك فقالت بل أمي (فعلى الأول (يتحالفان و يرجع الى مهر المثل و يعتق الأب بإقراره و ميراثه موقوف إذ لا يدّعيه أحدهما (و على الثاني) يعتق عليها و لا شي‌ء لها و ميراثه لها (2)، و إذا


(فرع) لو ادعى انه لم يصبها في النكاح الأول صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإصابة و لا يطالب من المهر الأول الا بالنصف و لو ادعى البطلان (الطلاق- خ ل) في الثاني قبل الإصابة صدّق و قنع منه بنصف المهر الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو قال أصدقتك العبد (الى قوله) مع اليمين

[1] أقول: (وجه الأول) انه اختلاف في صفة العقد الموجبة لاختلافه لأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد فكان كالمبيع فكل (و كل- خ ل) واحد منهما ينكر ما ادعاه الأخر (و وجه الثاني) انه ينكر ما ادعته فالقول قوله مع اليمين لانه غارم (و اما) المرأة فلا يمين عليها لأنها أنكرت استحقاق ما أقر لها به و الأصل في ذلك انه ليس بعوض حقيقي بل هو واجب بحكم الشرع، و الأقوى عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو كان أبواها في ملكه (الى قوله) و ميراثه لها.

[2] أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة و هي قول الزوج ان الصداق العبد و قالت المرأة بل الجارية (و تقريره) لو كان كل واحد ممن ادعياه ينعتق عليها لو ثبت و مثاله كما ذكره هنا فالحكم في التحالف و الرجوع الى مهر المثل و تقديم قول الزوج مع اليمين في الحكم لها بالأب كما تقدم من غير تفاوت لكن يتفرع الكلام هنا في موضعين (ألف) العتق فذكر المصنف انه ينعتق من يدعى الزوج إصداقه كالأب هنا على الاحتمالين معا اى احتمال التحالف و احتمال قول الزوج و إحلافه خاصة (اما) على تقدير التحالف فلأنه أقر بأنه أصدقها الأب و هو يتضمن الإقرار بانعتاقه عليها لأنه أقر بالعلة الموجبة إذ ملك الولد الحر أباه علة موجبة للعتق لذاته فيكون متضمنا للإقرار بالمعلول، و إقرار العاقل على نفسه جائز و على غيره لا، فمن ثم لم يحكم عليها بملكيته بل عليه و هذا كما لو قال بعتك أباك فأنكر الابن و حلف فإنه يحكم بعتق الأب بإقراره و حيث عتق بإقراره‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست