responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 245

و لو قالت علّمني غير السورة قدم قولها مع اليمين و لو أقامت بيّنة بعقدين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها، و يجب مهران (و قيل) مهر و نصف. (1)


الحادث و الأصل بقاء عدمه المستند الى عدم علته و هو متحقق ازلا و الأصل بقائه أيضا (و مستند الثاني) وجود القدرة و الداعي و انتفاء الصارف إذ الأصل عدمه و انما رجح المصنف الأول لأن حكم السبب الأول ذاتي و سبب الثاني أكثري و السبب الذاتي أقوى و اولى بالحكم بأثره من الأكثري (و لان) الحكم ببقاء ما علم تحققه أقوى من الحكم بتجدد متجدد لم يعلم يقينا وجود سببه التام و لم يدرك حسا و ان كان سببه الأكثري معلوما فكيف إذا لم يعلم يقينا أيضا و وجود المقدور لا بد فيه من ترجيح القادر و هو غير معلوم إذ قد يتساوى النسبة إلى الداعي قوله (و قيل تحلف هي) هذا قول ابن حمزة و قد سبق الخلاف و تحقيق هذه المسألة.

قال قدس اللّه سره: و لو أقامت بينة بعقدين (الى قوله) مهر و نصف

[1] أقول: إذا ادعت ألفين مثلا في عقدين وقعا في وقتين متغايرين كيومين مثلا و أقامت البينة بهما ثبت العقدان و لزم المهران و لا يحتاج الى التصريح بتخلل الفرقة للحكم بها بالعقد الثاني لأنه موقوف عليها و ثبوت المشروط يستلزم ثبوت الشرط لاستحالة اجتماع وجود المشروط و عدم الشرط صدقا و الأول ثابت بإقراره فينتفى الثاني فإن ادعى الزوج التكرار قدم قولها حملا للفظ العقد على حقيقته و هو السبب المبيح للنكاح لا على صورته لانه مجاز من باب الاستعارة و كذا لو أقر بعقد بيع عبد أو ابتياعه عبدا فإنه يكون إقرارا بملكيته فلا تسمع منه دعوى صورته العارية عن المعنى لانه مجاز من المستعار و لا يتعرض للوطي لأن المسمى يجب بالعقد عنده و الأصل بقائه الى ان يدعى الخصم مسقطا، و هذا اختيار المصنف و أبو القاسم بن سعيد، و قال جدي قدس اللّه سره يلزم مهر و نصف اما عند من يوجب بمجرد العقد النصف فظاهر و اما عند الآخرين فلاستلزام العقد الثاني تقدم الفرقة عليه من العقد الأول و الأصل عدم الدخول و الأصل كونها منه لانه هو المالك لها و صدورها منها نادر على خلاف الأصل، و اختار الشيخ في المبسوط الأول و حكى الثاني، ثم قال رحمه اللّه و هذا أقوى و هو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست