اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 245
و لو قالت علّمني غير السورة قدم قولها مع اليمين و لو أقامت بيّنة
بعقدين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها، و يجب مهران (و قيل) مهر و نصف. (1)
الحادث و الأصل بقاء عدمه المستند الى عدم علته و هو متحقق ازلا و الأصل بقائه
أيضا (و مستند الثاني) وجود القدرة و الداعي و انتفاء الصارف إذ الأصل عدمه و انما
رجح المصنف الأول لأن حكم السبب الأول ذاتي و سبب الثاني أكثري و السبب الذاتي
أقوى و اولى بالحكم بأثره من الأكثري (و لان) الحكم ببقاء ما علم تحققه أقوى من الحكم
بتجدد متجدد لم يعلم يقينا وجود سببه التام و لم يدرك حسا و ان كان سببه الأكثري
معلوما فكيف إذا لم يعلم يقينا أيضا و وجود المقدور لا بد فيه من ترجيح القادر و
هو غير معلوم إذ قد يتساوى النسبة إلى الداعي قوله (و قيل تحلف هي) هذا قول ابن
حمزة و قد سبق الخلاف و تحقيق هذه المسألة.
قال قدس
اللّه سره: و لو أقامت بينة بعقدين (الى قوله) مهر و نصف
[1] أقول: إذا ادعت
ألفين مثلا في عقدين وقعا في وقتين متغايرين كيومين مثلا و أقامت البينة بهما ثبت
العقدان و لزم المهران و لا يحتاج الى التصريح بتخلل الفرقة للحكم بها بالعقد
الثاني لأنه موقوف عليها و ثبوت المشروط يستلزم ثبوت الشرط لاستحالة اجتماع وجود
المشروط و عدم الشرط صدقا و الأول ثابت بإقراره فينتفى الثاني فإن ادعى الزوج
التكرار قدم قولها حملا للفظ العقد على حقيقته و هو السبب المبيح للنكاح لا على
صورته لانه مجاز من باب الاستعارة و كذا لو أقر بعقد بيع عبد أو ابتياعه عبدا فإنه
يكون إقرارا بملكيته فلا تسمع منه دعوى صورته العارية عن المعنى لانه مجاز من
المستعار و لا يتعرض للوطي لأن المسمى يجب بالعقد عنده و الأصل بقائه الى ان يدعى
الخصم مسقطا، و هذا اختيار المصنف و أبو القاسم بن سعيد، و قال جدي قدس اللّه سره
يلزم مهر و نصف اما عند من يوجب بمجرد العقد النصف فظاهر و اما عند الآخرين
فلاستلزام العقد الثاني تقدم الفرقة عليه من العقد الأول و الأصل عدم الدخول و
الأصل كونها منه لانه هو المالك لها و صدورها منها نادر على خلاف الأصل، و اختار
الشيخ في المبسوط الأول و حكى الثاني، ثم قال رحمه اللّه و هذا أقوى و هو الأقوى
عندي.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 245