responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 244

و لو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى و إلا حلف للبراءة الأصلية (و قيل) تحلف هي لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة (1).


أو ناف يثبت في حقه حكم ما أقربه من نفى أو إثبات و لا يعارض ذلك إمكان كذبه إجماعا و لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و هذا حكم إجماعي و حكم نفى التسمية و نفى العقد مع إثبات الوطي وجوب مهر المثل فقد وجد المقتضى للحكم بوجوب مهر المثل و انتفى المعارض إذ إمكان الكذب لو قدح لم يلزم إقرار قط (قوله) و لا يجوز إلزام الكاذب بزيادة (قلنا) إذا علم كذبه لم يلزمه شي‌ء و نفس إقرار المؤاخذ به مع عدم علم الكذب سبب تام في الحكم بلزوم مقتضاه و إمكان الكذب كما قررنا غير موجب للتشكيك فكيف الجزم، و إمكان صدور الوطي عن عقد على أقل ما يتملك كحبة مسلّم- لكن لا يقدح هذا الإمكان في الحكم بوجوب مهر المثل في المسألة المذكورة (لأن) كل مهر غير مهر المثل انما توجبه التسمية في عقد شرعي و احترزنا بقولنا (كل مهر) ان المتعة و العشر أو نصفه في وطئ الأمة لكن العقد على خلاف الأصل لأنه حادث و الأصل عدمه فلا يحكم به الّا بدليل و يكفي في نفيه الأصل فالوطي مع عدم العلم بعقد يوجب مقدّرا يقتضي الحكم بوجوب مهر المثل (و لانه) كلما عارض دليلا و أوقف حكمه ساواه ان لم يحكم بواحد منهما فان حكم بالمعارض ترجح عليه فلو عارض إمكان ثبوت العقد من غير دليل دل عليه أصالة عدمه لزم أحد الأمرين (اما) كون خلاف الأصل مساويا للأصل أو أرجح و هما محالان (و لا يرد) يعارض الأصل أصل البراءة (لانه) قد ثبت خلافه فإن الوطي اقتضى ثبوت مال في الذمة و زيادة مهر المثل على أقل ما يمكن العقد عليه وجبت بالأصل إذ كل من أتلف شيئا على غيره ضمنه بقيمته و انما ينقص عنها سبب حادث و الأصل عدمه فمثل هذه الأسئلة لا يصدر عمن له تحصيل.

قال قدس اللّه سره: و لو خلا فادعت المواقعة قبلا (الى قوله) مع الخلوة بالحليلة.

[1] أقول: ذكر المصنف مستند الوجهين و أقول أيضا (وجه الأول) انه أنكر حدوث‌


[1] المستدرك ب 3- خبر 3- من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست