اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 213
زوّجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي و لو عرف ما شاء فقال زوجتك
بما شئت صح و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على ان
تردّ عليه ألفا فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع
بالردّ بالعيب جاز بخلاف ردّ نصف المبيع.
[الفصل الثالث في التفويض]
الفصل
الثالث في التفويض و هو قسمان
[ (الأول) تفويض البضع]
(الأول)
تفويض البضع و هو اخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر و ليس مبطلا مثل
زوجتك نفسي أو فلانة فيقول قبلت سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت على ان لا
مهر عليك صح العقد و لو قالت على ان لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه (احتمل)
الصحة لأنه معنى ان لا مهر عليك (و البطلان) لانه جعلها موهوبة (1)،
الاذن على العادة الغالبة فيكون قول الوكيل زوجتك بمنزلة زوجتك بمهر و فيه كلام
يأتي في التفويض أو نقول مراد المصنف (يثبت مهر المثل) بالدخول و الأول هو الأصح
لأن الوكيل لا يملك التفويض الا بالنص عليه منها فمع عدم نصها عليه يبطل التفويض و
ببطلانه يقتضي ثبوت مهر المثل فيثبت مهر المثل و الأصح عندي بطلان العقد.
الفصل
الثالث في التفويض و هو قسمان (الأول) تفويض البضع قال قدس اللّه سره: فلو قالت
على ان لا مهر عليك (الى قوله) لانه جعلها موهوبة.
[1] أقول: تفويض
البضع اخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر مستحقة و له صورتان (الاولى) ان تقول زوجتك
نفسي و لا تذكر مهرا فيقول قبلت (الثانية) ان يقول زوجتك نفسي و لا مهر عليك اى
بنفس العقد في الحال ثم فرع المصنف على ذلك انه لو قالت زوجتك على ان لا مهر عليك
في الحال و لا في ثانيه أي بعد الدخول، قال المصنف احتمل الصحة (لأنه) معنى ان لا
مهر عليك لان (مهر) نكرة و النكرة في معرض النفي تعم (و فيه نظر) لان نفى النكرة
تعم الافراد لا الازمان و الّا لم يبق فرق بين الدوام و الإطلاق العام (و يمكن) ان
يقال يلغو المنفي في المستقبل و يصح النفي في الحال (اما) في المستقبل فظاهر (و
اما) صحته في الحال فلانه نص على التفويض (و وجه الثاني) و هو بطلان النكاح ان
النكاح
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 213