responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 214

و يصح التفويض إلى البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها احد الوصفين نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل صح (قيل) و يثبت مهر المثل بنفس العقد (و فيه إشكال) ينشأ (من) اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي فيصح التفويض وثوقا بنظره (1) (فعلى الأول) لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل و (على الثاني) المتعة و للسيد تزويج أمته مفوضة فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير الى الثاني و الزوج و يملكه الثاني، و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر


بغير مهر في الحال و لا في المستقبل هبة من المرأة نفسها و نكاح الموهوبة مخصوص بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و قد ذكر المصنف وجهين ان يكون تفويضا صحيحا (ب) فساد النكاح (و بقي) هنا وجه آخر انه تفويض فاسد و إذا فسد التفويض و صح النكاح وجب مهر المثل، و الأقوى عندي بطلان العقد لان التفويض نفى شرط المهر أو شرط نفيه في الجملة و لا ينافي مقتضى العقد لانه ثبت المهر بالوطي و نفى المهر دائما بالعقد و الوطي ينافي مقتضى العقد و كل شرط ينافي مقتضى العقد يبطل العقد (مسألة) مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد لما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شي‌ء لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها [1]

قال قدس اللّه سره: و يصح التفويض إلى البالغة (إلى قوله) وثوقا بنظره.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوج الولي المجبر مفوضة صح النكاح لانه ليس من شرطه ذكر المهر و البحث في التفويض قال الشيخ لا يصح لانه تمليك بعقد معاوضة فلا يجوز للولي اخلائه عن العوض كسائر المعاوضات قوله (و قيل يثبت مهر المثل) إشارة إلى قول الشيخ انه إذا فسد التفويض و صح النكاح ثبت مهر المثل بنفس العقد و الا لزم صحة التفويض لانه معناه (و يحتمل) صحة التفويض بما ذكره المصنف، و يتفرع على الاحتمالين ما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يجب على وجوب مهر المثل بنفس العقد- نصف مهر المثل و على صحة التفويض- المتعة (ب) إذا زوجها بدون مهر المثل و قد مضى البحث فيه.


[1] ئل باب 12 خبر 2 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست