responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 212

و لو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا (1) و مع التقييد يحتمل الفساد و الخيار فيثبت مهر المثل (2) و لو قالت


تصرّح و تقول زوجني و أطلق أي النكاح من ذكر المهر و عدمه (و وجه القرب) انها أذنت في العقد و لم تقدّر المهر و تقدير المهر و ذكره حينئذ ليس بشرط شرعا و لا بحسب أمرها فلا يتوقف عليه الرضا و لا العقد فصح العقد و انما يرجع الى مهر المثل لأن إطلاق الأمر يقتضي عدم النقصان عن مهر المثل لانه ينصرف إلى الغبطة و هي مهر المثل أو أزيد (و يحتمل) ضعيفا فساد العقد لأن الإطلاق ينصرف الى مهر المثل فكان بمنزلة ما لو عيّن (فان قلنا) في صورة التعيين بعدم فساد العقد فهنا اولى (و هو ظاهر) و ان قلنا بفساد العقد ثم احتمله هنا تنزيلا للفحوى منزلة الصريح و هو ضعيف جدا لأن دلالة المفهوم يشترط فيها كون المسكوت عنه اولى من المنطوق و ليس هنا (و لأن) الأمر بالكلي تخيير بين الجزئيات و منع القرينة ظنّي لأنه أعم و لا دلالة للعام على الخاص و القرينة العرفية ظنية و اللفظية أقوى منها و لا يرد النقض بالبيع لأنه معاوضة محضة بخلافه هنا.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يذكر مع الإطلاق (إلى قوله) ذكر المهر عرفا.

[1] أقول: الضمير في قوله (يذكر) راجع الى الوكيل أي إذا أطلقت المرأة الاذن بالعقد فأخلاه الوكيل عن ذكر المهر و الحق عندي الأول لأن المأتيّ به مطابق للاذن فإذا كان المطلق يقتضي مهر المثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل فإن اذنها في النكاح و السكوت عن المهر ليس بتفويض لاقتضاء الاذن المهر لانه عقد معاوضة اعتبار و الاذن في مطلق المعاوضة ينصرف الى مهر المثل.

قال قدس اللّه سره: و مع التقييد (الى قوله) مهر المثل.

[2] أقول: أي لو قيدت الاذن في العقد بالمهر فزوّجها مطلقا من غير ذكر المثل (يحتمل) فساد العقد للمخالفة كما تقدم و ثبوت خيار الفسخ لها لانه لا ينقص مرتبة عن عقد الفضولي و مع الصحة يثبت مهر المثل (لا يقال) إطلاق العقد تفويض فإذا رضيت به لم يثبت مهر المثل بمجرد العقد لانه حكم التفويض (لأنا نقول) لا نسلم أن اذنها في النكاح بمهر و إهمال الوكيل ذكر المهر تفويض لما تقدم (و لان) النكاح يعقد بالمهر في الغالب فيحمل‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست