responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 211

رضاهما و ما قنعا به و الأقوى ان مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه (1) نعم لو اصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و ان دخل في ملك الابن ضمنا.

[ (السادس) مخالفة الأمر]

(السادس) مخالفة الأمر فإذا قالت زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد (و يحتمل) ثبوت الخيار (2)، و لو قالت زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب الرجوع الى مهر المثل (3)،


[1] أقول: الكلام هنا في موضعين (ألف) في المسمى فنقول انما رجح هنا بطلان المسمى لأن الزيادة على مهر المثل تشتمل على إضاعة مال المولى عليه لا بعوض يساويه بخلاف نقصانه عن مهر المثل لان المقصود في النكاح الاستمتاع و المهر تابع بالعرض (ب) في النكاح فقيل يفسد لأن الزوجة لم ترض إلا بالزائد على مهر المثل و الزوج لم يرض إلا بالأقل فإذا لم يحصل ما عليه التراضي لم يكن النكاح مرضيا به فلا يصح لان العقود تابعة للقصود و هذا معنى قوله (من بعد الرجوع الى مهر المثل بدون رضاهما و بدون ما قنعا به) فان ما تراضيا عليه لم يحصل و ما أثبتوه لم يتراضيا عليه (قلنا) منقوض بما لو أصدقها خمرا أو مجهولا على الأصح و هو الصحة و الأصح عندي انه يصح النكاح لوجود المقتضى و هو العقد و انتفاء المعارض إذ ليس الا فوات المسمى و هو ليس بشرط في العقد فلا يصير شرطا لأن الشرطية لا تكون بجعل غير الشارع اتفاقا، و ذكر المصنف وجها ثالثا، و هو انه يتخير من زاد عليه أو نقص عنه لفوات وجه التراضي فلا يلزم و لا يبطل لما مر (و لانه) ليس أقل من عقد الفضولي و هذا هو الأصح و هذه الوجوه آتية في المسألة المتقدمة فقوله (و في فساد النكاح) اى مع بطلان المسمى في المسألتين.

قال قدس اللّه سره: السادس مخالفة الأمر (إلى قوله) و يحتمل ثبوت الخيار.

[2] أقول: هذا هو النوع السادس من أسباب فساد المهر و هو مخالفة الوكيل ما عيّنه الموكل (و وجه البطلان) ان أمرها بالعقد بألف يستلزم النهي عن الأقل فيبطل المنهي عنه كما لو صرحت بالنهي (و وجه الاحتمال) انه بالنسبة الى غير المأمور به فضولي و عقد الفضولي يقف على الإجازة على القول بوقوفه و على القول ببطلانه يبطل.

قال قدس اللّه سره: و لو قالت زوجني مطلقا (الى قوله) الى مهر المثل.

[3] أقول: المراد بقوله مطلقا أي أطلقت قولها زوجني و ليس تماما لقولها زوجني بان‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست