responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 210

[ (الرابع) استلزام ثبوته نفيه]

(الرابع) استلزام ثبوته نفيه كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها فان النكاح يبطل اما لو زوّج ابنه من امرأة و أصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق (لأنها) لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه فيعتق عليه فيصح النكاح دون المهر.

[ (الخامس) ان يزوج الولي بدون مهر مثلها]

(الخامس) ان يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد و في صحة المسمى قولان، (1) و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل فان المسمى يبطل و في فساد النكاح إشكال ينشأ (من) التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره (و من) بعد الرجوع الى مهر المثل دون


منشأ النظر انه شرط خالف مقتضى العقد فلا يصح (و من) عموم الخبر (و لانه) يتعلق به غرض صحيح و الأصح عندي قول ابن إدريس و هو انه لا يصح هذا الشرط.

قال قدس اللّه سره: الخامس ان يزوج الولي (إلى قوله) قولان.

[1] أقول: هذا النوع الخامس من أسباب فساد المهر المسمى (فنقول) اما صحة العقد فلان المهر ليس بشرط في صحة النكاح لجواز اخلائه عنه و كل ما لا يتوقف ثبوته على ثبوته لا يؤثّر عدمه في عدمه و فيه وجهان يأتيان في المسألة التي بعده و اما المسمى فقال الشيخ في الخلاف يثبت لانه يصح معه العفو فعقده على الأقل أولى (أما الأولى) فلقوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [1] (و اما الثانية) فلان له إسقاط ما وجب فالاقتصار على بعض ما لم يجب اولى (و لأن) المصلحة منوطة بنظر الولي فقد يكون تقليل المهر على هذا ترغيبا له أصلح له من مهر المثل أو الزيادة عليه لغيره و قد يثبت في جزئيات الأمور ما لا يثبت في كلياتها و ليست هذه بمعاوضة حقيقية و قيل يفسد التعويض (المسمى- خ ل) لوجوب مراعاة القيمة في أموالها و منافع أملاكها ففي منافع بضعها اولى و مع فساد (المسمى- خ ل) يثبت مهر المثل بنفس العقد (أورد) زوّج النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنته بخمسمائة و معلوم ان مهر بنته عليه السّلام لا يكون هذا القدر (و أجيب) ان نظر النبوة يقيني و الولاية اجتهادي و جاز ان يكون باذنها و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بخلاف الولي.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل (الى قوله) و إمضائه


[1] البقرة- 237.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست