responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 278

طالبه بثوبه فان هلك عند القصار احتمل الضمان لأنه أمسكه بغير اذن مالكه بعد طلبه و عدمه لعدم تمكنه من رده (1) و الشروط السائغة لازمة، فلو شرط ان لا يسير عليها ليلا أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أولا يجعل سيره في آخرها أولا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن و ان تلفت لا بسبب فوات الشرط، و للمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به و تكبيحها باللجام [1] و حثها على السير و لا ضمان، و للمعلم ضرب الصبيان للتأديب و يضمن لو جنى بتأديبه و لو ختن صبيا بغير اذن وليه أو قطع سلعة إنسان بغير اذنه أو من صبي بغير اذن وليه فسرت الجناية ضمن و لو أخذ البراءة ففي الضمان اشكال (2)، و يضمن الراعي بتقصيره بان ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف و لو دفع الى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع اجرة مثل العمل ان كان ذا أجرة عادة و الا فلا و لو آجر مملوكة أو استأجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه و لا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع و التفريط و يصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة و المنفعة الثابتة في الذمة و دون المنفعة المعينة و لو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه و ان


قال دام ظله: فان هلك عند القصار احتمل (الضمان) لأنه أمسكه بغير اذن مالكه بعد طلبه (و عدمه) لعدم تمكنه من رده.

[1] أقول: ذكر المصنف الوجهين و الأصح عندي الأول و الثاني ضعيف لا اعتبار به.

قال دام ظله: و لو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.

[2] أقول: إذا قطع سلعة صبي أو بالغ و أبرأه الولي أو البالغ مما يحصل من سراية القطع قبله فهل يؤثر الإبراء في عدم ضمانه أم لا قال المصنف فيه اشكال و منشأه (من) ان الإبراء مما لم يجب لا يصح (و من) أنه للضرورة (و من) قول أمير المؤمنين عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو له ضامن [1].


[1] كبح الدابة باللجام جذبها به لتقف و لا تجرى (المنجد).

[2] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست