responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 279

كان صغيرا أو عبدا و لو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع و لو سلم إلى المؤجر و قال انه قفيز و كذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف و يحتمل بالنسبة و لو استأجر للقصاص ثم عفى سقط القصاص و لا أجرة فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن و لا معه يستقر الضمان على المستأجر ان تمكن من الاعلام و الا فإشكال. (1)


قال دام ظله: و لو سلم إلى المؤجر و قال انه قفيز و كذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف و يحتمل بالنسبة.

[1] أقول: إذا استأجره لحمل قفيز الى مكان معين بأجرة مقدّرة معلومة ثم سلم إليه المستأجر قدرا و قال له انه قفيز و كذب في اخباره و كان المدفوع قفيزين مثلا و تلفت الدابة بالحمل احتمل ضمان النصف و احتمل التقسيط على الأصل و الزيادة (و وجه) الأول ان التلف حصل من تغريره و مباشرة المؤجر و لأنها تلفت بسبب مضمون و غيره فكان كما لو جرح نفسه جراحات و جرحه غيره جراحة واحدة أو بالعكس (و وجه) الثاني ان كل قفيز مؤثر في التلف مثل الآخر فقسمت القيمة على الجميع لامتناع ان يجعل اثنان مؤثران ضعف تأثير الواحد قطعا في مقابلة الواحد بخلاف الجراحات التي لا تنضبط نكاياتها (مكاناتها- خ ل).

قال دام ظله: و لو استأجره للقصاص ثم عفا سقط القصاص و لا أجرة فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن و لا معه يستقر الضمان على المستأجران تمكن من الاعلام و الا فإشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) المباشرة و الغرور و أيضا المستأجر لم يوجد منه الا الاستيجار للقصاص و العفو و عدم الاعلام و الأولان مباحان و الثالث غير مقدور فلا يكلف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق و إذا كان السبب مباحا تعمّده للمكلف بأصل الشرع لا يتعقب الضمان و الموجر فعل القتل و هو مباح له لاستحالة تكليف الغافل لكن هذه الإباحة حصلت بالجهل و الغفلة لا بأصل الشرع و مثل هذه لا يسقط الضمان في قتل المعصوم الدم بخلاف اباحة أسباب المستأجر فإنها اباحة أصلية شرعية فكان المؤجر أقوى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست