اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 277
و تضمينه في الموضع الذي أفسده و يعطيه الأجرة الى ذلك المكان و لو
استأجره لحياكة عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له
على الزيادة و عليه ضمان نقص المنسوج فيها فان كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله
المسمى و ان زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة و المسمى و كذا لو
نقص فيهما لكن هنا ان أوجبنا المسمى أسقط بنسبة الناقص (1) و لو قال ان كان يكفى
قميصا فأقطعه فقطعه فلم يكف ضمن و لو قال هل يكفى قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم
يكفه لم يضمن و لو قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا
و مقطوعا و ما بين القطعين (2) و لا يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط
ان كان العمل في ملكه و لا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير
تفريط بعد العمل لم يستحق اجرة على اشكال (3) و لو كان في ملك المستأجر بريء
بالعمل و استحق الأجر به و لو حبس الصانع العين حتى يستوفى الأجرة ضمنها و لو
اشتبه على القصار فدفع الثوب الى غير مالكه كان ضامنا و على المدفوع اليه الرد مع
علمه فان نقص بفعله ضمن و رجع على القصار ثم
[1] أقول: وجه الثاني انه اتى بالمشترط و زيادة و لانه اما ان
يستحق الأجرة بعدم الزيادة خاصة و هو محال بالضرورة أو بمجرد العمل و هو المطلوب
أو بهما و هو محال أيضا (و الجواب) انه جاز ان يستحق بالعمل بشرط عدم الزيادة و هو
الأصح.
قال دام
ظله: و لو قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا و مقطوعا
و ما بين القطعين.
[2] أقول: وجه
(الأول) انه متعمد بهذا القطع و لم يحصل المأذون فيه (و وجه) الثاني انه اذن في
قطعه قميص رجل فقد اذن في القطع المطلق و قيده بهذا القيد فأوجده بقيد آخر فيضمن
تفاوت ما بين القطعين و الأصح الأول لأن القطع المأذون فيه لم يفعله و ما فعله
مضمون لأنه منهي عنه و كلما نهى من التصرفات في مال الغير فإنه يستعقب الضمان.
قال دام
ظله: و لا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل
لم يستحق اجرة على اشكال.
[3] أقول: (من) حيث
انها معاوضة تقتضي حصول العوضين معا و لم يحصل أحدهما فلا يحصل الآخر (و من) حيث
انه استأجره على العمل و قد عمل و الأقوى الأول.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 277