اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 276
حديدا (1) و لو شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كان المستأجر تولى
الكيل من غير علم الموجر ضمن الدابة و الزائد و ان كان المسمى و الموجر فلا ضمان
إلا في المسمى و على الموجر رد الزائد و لا فرق بين ان يتولى الوضع من تولى الوكيل
أو غيره و ان تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما و يضمن الصانع ما يجنيه و
ان كان حاذقا كالقصار بخرق الثوب و الحمال بسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته و
الجمال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الذي شد به حمله، و الملاح يضمن
ما يتلف من يده أو جدفه[1]
أو ما يعالج به السفينة و الطبيب و الكحال و البيطار سواء كان مشتركا أو خاصا و
سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا و سواء كان
الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميا أو غيره و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير
المالك في تضمينه إياه غير معمول و لا أجر عليه و في تضمينه إياه معمولا و يدفع
إليه أجرته و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص و
لا أجرة و كذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته
في الموضع الذي سلمه و لا أجر له
[1] أقول: (وجه الأول) انه استوفى المنافع المعقود عليها و زيادة
فإن القصد الوصول إلى الغاية و قطع المسافة التي بين المبدء و بينها و شرط الأسهل
فحصل الأشق فاشتركا في قطع المسافة و زاد هذا بالمشقة (و وجه) الثاني ان الزيادة
غير متميزة و هو متعد بالجميع لان لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها.
قال دام
ظله: و لو استأجره لحياكة عشرة أذرع (إلى قوله) بنسبة الناقص.
[1]
جدف الملاح السفينة- ساق السفينة بالمجداف- المجداف بالدال المهملة و بالذال
المعجمة خشبة طويلة مبسوطة احد الطرفين تسير بها القوارب- القارب السفينة الصغيرة
ج قوارب (أقرب الموارد).
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 276