اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 198
و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا و في دخول الدولاب
نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله (1) و لا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء
و لا في الثمرة و ان بيعت على شجرها مع الأرض و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة
مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لإثبات لها إذ لا أرض لها و لو كان السقف لهما
فإشكال من حيث أنه في الهواء فليس بثابت (2) و احترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت
بالجوار و لا فيما قسم و ميز الا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع و
احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة و الحمام و بئر الماء و الأماكن الضيقة و ما
أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها و هو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا
شفعة فيها على رأى (3)
للأصل و لقول الصادق عليه السّلام ليس في الحيوان شفعة[1] و ذهب السيد
المرتضى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس إلى ثبوتها في كل شيء من المبيعات
سواء كان منقولا أولا- لقول الصادق عليه السّلام الشفعة في كل شيء من حيوان أو
أرض أو متاع الحديث[2] و لم يثبت عندنا صحة سنده.
قال دام
ظله: و في دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله.
[1] أقول: (و من) انه
منقول حقيقة و الأصح انه ان بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه و الا فلا.
قال دام
ظله: و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه
لإثبات لها إذ لا ارض لها و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث انه في الهواء فليس
بثابت.
[2] أقول: و من ثبوته
عادة و الاولى عدم ثبوت الشفعة.
قال دام
ظله: و احترزنا بالمشترك عن غيره (الى قوله) فلا شفعة فيها على رأى.
[3] أقول: هنا مسائل
(ا) لا شفعة بالجوار و كلام ابن ابى عقيل يشعر بثبوتها للجار