responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 197

قول المالك مع اليمين، و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه على اشكال أو غصبه خمرا و ادعى المالك تخلله في يد (عند- خ ل) الغاصب و أنكر الغاصب قدم قول الغاصب (1)، و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشترى بعتك مالا أملك و أقام بينة فالأقرب أنه ان اقتصر على لفظ البيع و لم يضم اليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته و الا فلا كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي. (2)

[المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول]

المقصد الثاني في الشفعة و هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع و ليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس و فيه فصول

[الفصل الأول المحل]

الأول المحل و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على رأى (3) و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين


قال دام ظله: و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب (الى قوله) قدم قول الغاصب

[1] أقول: ينشأ من أصالة عدم السبق (و من) أصالة عدم البراءة و الأقوى ترجيح أصل السلامة من العيب.

قال دام ظله: و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه (الى قوله) أو أقبضته ملكي

[2] أقول: وجه القرب انه قد يبيع ما ليس بملكه و لم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما (و من) حيث الظاهر و الأصل انه لا يبيع الا ملكه فيحكم عليه بالظاهر و الحق التفصيل و هو انه ان ضم اليه ما يدل على انه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا ملكي فإنه لا يسمع لانه تكذيب لما تقدم منه و الا سمع.

المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول: الأول في المحل قال دام ظله: فلا يثبت في المنقولات على رأى.

[3] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و الطبرسي و جدي‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست