اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 197
قول المالك مع اليمين، و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في
وقتها فادعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب
المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه على اشكال أو غصبه خمرا و ادعى المالك تخلله
في يد (عند- خ ل) الغاصب و أنكر الغاصب قدم قول الغاصب (1)، و لو باع الغاصب شيئا
أو وهبه ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشترى بعتك مالا أملك و أقام بينة فالأقرب
أنه ان اقتصر على لفظ البيع و لم يضم اليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته و
الا فلا كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي. (2)
[المقصد الثاني في الشفعة و
فيه فصول]
المقصد
الثاني في الشفعة و هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع و
ليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس و فيه فصول
[الفصل الأول المحل]
الأول
المحل و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على
رأى (3) و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين
قال
دام ظله: و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب (الى قوله) قدم قول الغاصب
[1] أقول: ينشأ من
أصالة عدم السبق (و من) أصالة عدم البراءة و الأقوى ترجيح أصل السلامة من العيب.
قال دام
ظله: و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه (الى قوله) أو أقبضته ملكي
[2] أقول: وجه القرب
انه قد يبيع ما ليس بملكه و لم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة و لا تضمنا و لا
التزاما (و من) حيث الظاهر و الأصل انه لا يبيع الا ملكه فيحكم عليه بالظاهر و
الحق التفصيل و هو انه ان ضم اليه ما يدل على انه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا
ملكي فإنه لا يسمع لانه تكذيب لما تقدم منه و الا سمع.
المقصد
الثاني في الشفعة و فيه فصول: الأول في المحل قال دام ظله: فلا يثبت في المنقولات
على رأى.
[3] أقول: هذا اختيار
الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و الطبرسي و جدي
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 197