responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 199

و لو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة و لو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن و انما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة و لو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق ان كان واحدا على رأى (1)


(لنا) قول الصادق عليه السّلام لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما الحديث [1]- و الأصل و (احتج) ابن ابى عقيل بوجود السبب و هو الخوف من عشرة الداخل لقول الصادق عليه السّلام قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بين الشركاء في الأرض و المساكن و قال عليه السّلام لا ضرر و لا إضرار [2] و هو من باب الإيماء و الدال على العلية كما تقرر في الأصول (و الجواب) انه لو سلم لكان الموجود هو الحكمة التي يشتمل عليها الوصف الذي جعله الشارع سببا للحكم و هو الشركة و لا يلزم من ثبوت الحكمة مجردة عن الوصف ثبوت الحكم المعلل بالوصف (ب) لا شفعة فيما قسم و ميز خلافا لابن ابى عقيل و البحث فيه كالجار (ج) لا شفعة فيما لا يقبل القسمة و قد فسر المصنف عدم القبول و هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و على بن بابويه و ابن البراج و سلار و قال السيد المرتضى و المفيد و ابن البراج و ابن إدريس يثبت الشفعة و أقول كلما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على الدليل كالنص و الإجماع و هو ثابت فيما يقبل القسمة فيبقى الباقي على الأصل.

قال دام ظله: و لو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق ان كان واحدا على رأى.

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس لأنه شريك واحد في مبيع واحد فكان له الشفعة كالطلق و ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم ثبوتها فيه لعدم انحصار الحق فيه أو عدم الشرط و هو الملك لعدم الانتقال اليه و المقدمتان ممنوعتان.


[1] ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الشفعة

[2] ئل ب 5 خبر 1 من كتاب الشفعة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست