responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 576

فوطئها المشتري قبل أن يستبرأها، ثمَّ أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منهما، فإنه لاحق بالأخير.

و قال (- ك-): يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح، و نكاح الثاني فاسد، و حكي ذلك عن (- ح-). و قال (- ش-): نريه [1] القافة مثل ما تقدم.

مسألة- 26-: إذا وطئ اثنان على ما صورناه و كانا بمسلمين [2]، أو أحدهما مسلما و الأخر كافرا، أو حرين، أو كان أحدهما [3] حرا و الأخر عبدا، أو أجنبين أو أحدهما أبا و الأخر ابنا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك المعنى، و به قال (- ش-) الا أنه قال بالقافة أو الانتساب، فأما الابن و الأب فلا يتقدر فيهما الا وطئ شبهة أو عقد شبهة.

و قال (- ح-): الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر.

مسألة- 27- (- «ج»-): إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما: كله لي، و لم يكن مع أحدهما بينة، نظرت فما يصلح للرجال، فالقول فيه قول الرجل مع يمينه. و ما يصلح للنساء، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها.

و ما يصلح لهما، فهو بينهما. و قد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، و الأحوط الأول.

و قال (- ش-): يد كل واحد منهما على نصفه، فحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين، سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة، أو من حيث الحكم، و سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو يصلح لهما، و سواء كان الدار لها أو له أو لغيرهما، و سواء كانت الزوجية قائمة بينهما، أو بعد زوال‌


[1] م: و قال نريه.

[2] م: مسلمين.

[3] م: أو أحدهما.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست