اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 576
فوطئها المشتري قبل أن يستبرأها، ثمَّ أتت بولد لمدة يمكن أن يكون
منهما، فإنه لاحق بالأخير.
و قال (-
ك-): يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح، و نكاح الثاني فاسد، و حكي ذلك عن (- ح-). و
قال (- ش-): نريه [1] القافة مثل ما تقدم.
مسألة-
26-: إذا وطئ اثنان على ما صورناه و كانا بمسلمين [2]، أو أحدهما مسلما و
الأخر كافرا، أو حرين، أو كان أحدهما [3] حرا و الأخر عبدا، أو أجنبين أو أحدهما
أبا و الأخر ابنا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما، بدلالة عموم الأخبار
الواردة في ذلك المعنى، و به قال (- ش-) الا أنه قال بالقافة أو الانتساب، فأما
الابن و الأب فلا يتقدر فيهما الا وطئ شبهة أو عقد شبهة.
و قال (-
ح-): الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر.
مسألة-
27- (- «ج»-): إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما:
كله لي، و لم يكن مع أحدهما بينة، نظرت فما يصلح للرجال، فالقول فيه قول الرجل مع
يمينه. و ما يصلح للنساء، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها.
و ما يصلح
لهما، فهو بينهما. و قد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، و
الأحوط الأول.
و قال (-
ش-): يد كل واحد منهما على نصفه، فحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين،
سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة، أو من حيث الحكم، و سواء كان مما يصلح للرجال
دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو يصلح لهما، و سواء كان الدار لها أو له أو
لغيرهما، و سواء كانت الزوجية قائمة بينهما، أو بعد زوال
[1]
م: و قال نريه.
[2] م:
مسلمين.
[3] م: أو
أحدهما.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 576