responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 575

المتقدمين منهم.

و قال المتأخرون منهم الكرخي و الرازي: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول (- ح-)، و المناظرة على هذا يقع. قال (- ح-): فان [1] كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي ألحقته بهما، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما، و للأب أيضا.

قال (- ف-)، و (- م-): لا نلحق بأمتين، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته، و أن الوالدة إحداهما. و ألحق (- ح-) الولد الواحد بآباء عدة و أمهات عدة.

يدل على أن القيافة لا حكم لها في الشرع- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي أن العجلان قذف زوجته بشريك بن السحماء و كانت حاملا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ان أتت به على نعت كذا و كذا فلا أراه الا و قد كذب عليها و ان أتت به على نعت كذا فهو لشريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه [2] فقال عليه السّلام: لو لا الايمان لكان لي و لها شأن، فالنبي عليه السّلام عرف الشبه و لم يعلق الحكم به، لأنه لم يقم الحد على الزاني، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم.

مسألة- 24-: إذا كان وطئ بأحدهما [3] في نكاح صحيح و الأخر في نكاح فاسد، فعند (- ك-) صحيح النكاح أولى، و حكي ذلك عن (- ح-). و قال (- ش-): لا فرق بين ذلك و بين ما تقدم.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما في أنه يجب أن يقرع بينهما.

مسألة- 25- (- «ج»-): إذا وطئ الرجل أمته، ثمَّ باعها قبل أن يستبرأها‌


[1] م: على هذا يقع فان كان.

[2] م: على نعت المكروه.

[3] د، م: وطئ أحدهما.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست