اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 575
المتقدمين منهم.
و قال
المتأخرون منهم الكرخي و الرازي: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول (- ح-)، و
المناظرة على هذا يقع. قال (- ح-): فان [1] كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل
واحدة منهما: هو ابني من سيدي ألحقته بهما، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما، و للأب
أيضا.
قال (- ف-)،
و (- م-): لا نلحق بأمتين، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته، و أن الوالدة
إحداهما. و ألحق (- ح-) الولد الواحد بآباء عدة و أمهات عدة.
يدل على أن
القيافة لا حكم لها في الشرع- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي أن
العجلان قذف زوجته بشريك بن السحماء و كانت حاملا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله: ان أتت به على نعت كذا و كذا فلا أراه الا و قد كذب عليها و ان أتت به على
نعت كذا فهو لشريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه [2] فقال عليه السّلام:
لو لا الايمان لكان لي و لها شأن، فالنبي عليه السّلام عرف الشبه و لم يعلق الحكم
به، لأنه لم يقم الحد على الزاني، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم.
مسألة-
24-: إذا كان وطئ بأحدهما [3] في نكاح صحيح و الأخر في نكاح فاسد، فعند
(- ك-) صحيح النكاح أولى، و حكي ذلك عن (- ح-). و قال (- ش-): لا فرق بين ذلك و
بين ما تقدم.
و الذي
يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما في أنه يجب أن يقرع بينهما.
مسألة-
25- (- «ج»-): إذا وطئ الرجل أمته، ثمَّ باعها قبل أن يستبرأها
[1]
م: على هذا يقع فان كان.
[2] م: على
نعت المكروه.
[3] د، م:
وطئ أحدهما.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 575