اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 577
الزوجية، و سواء [1] كان التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين
أحدهما و ورثة الأخر، و به قال عثمان البتي، و زفر.
و قال (-
ر-)، و ابن أبي ليلى: ان كان المتاع مما يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول
الرجل، و ان كان مما يصلح للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة.
و قال (-
ح-)، و (- م-): ان كان يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما، كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها،
أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما، و ان كان يدهما عليه حكما فان كان يصلح للرجال
دون النساء، فالقول قول الرجل، و ان كان يصلح للنساء دون الرجال، فالقول قول
المرأة، و ان كان يصلح لكل واحد منهما [2]، فالقول قول الرجل.
فخالف (-
ش-) في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال، و إذا كان مما يصلح للنساء، و إذا
كان مما يصلح لكل واحد منهما [3].
قال (- ح-):
و ان كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الأخر، فالقول قول الباقي منهما. و قال (-
ف-): القول قول المرأة فيما جرى العرف و العادة أنه قدر جهاز مثلها و هذا متعارف
بين الناس، و هو مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.
مسألة-
28- (- «ج»-): إذا كان لرجل على رجل حق، فوجد من له الحق مالا لمن عليه
الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له أخذه منه بلا خلاف، و ان كان مانعا فلا
يخلو: اما أن يجحد الحق ظاهرا و باطنا، أو يعترف باطنا و يجحد
[1]
م: سواء كانت الدار له أو لها أو لغيرهما و سواء كانت الزوجية بينهما قائمة أو لا
و سواء.
[2] م:
فالقول قولها و ان كان يصلح لهما.
[3] م: و
إذا كان ما يصلح لهما.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 577