اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 673
ماله في حال صحته.
مسألة- 2- (- «ج»-):
من شرط لزوم الوقف عندنا القبض، و به قال محمد بن الحسن. و قال (- ش-) و الباقون:
ليس القبض من شرط لزومه.
مسألة- 3- (- «ج»-):
إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف، و عليه أكثر أصحاب (- ش-)،
و خرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه لقول النبي عليه السّلام «حبس الأصل و
سبل الثمرة» و تحبيس الأصل يدل على بقاء الملك. و ليس ما ذكره بشيء، لأن معنى
التحبيس في الخبر أنها [1] صدقة لا يباع و لا يوهب و لا يورث.
مسألة- 4- (- «ج»-):
يحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيلين، و الجعافرة، و
العلوية، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و لا عقب لهاشم الا من
هؤلاء. و لا يحرم على ولد المطلب، و نوفل، و عبد شمس، و ولد حارث بن عبد المطلب
ابني عبد مناف [2].
و قال (-
ش-): يحرم الصدقة على هؤلاء كلهم، و هم جميع ولد عبد مناف.
مسألة- 5- (- «ج»-):
لا يحرم صدقة بنى هاشم بعضهم على بعض، و انما يحرم صدقة غيرهم عليهم. و أطلق (-
ش-) تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل، فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها
يحل لهم.
مسألة-
6-: يجوز وقف الأرض، و العقار، و الدور، و الرقيق، و السلاح، و كل عين
يبقى بقاءا متصلا و يمكن الانتفاع بها، بدلالة عموم الاخبار في جواز الوقف من
قولهم عليهم السّلام «الوقف على حسب ما يشرطه [3] الواقف».
و روي أن أم
معقل جاءت إلى النبي عليه السّلام، فقالت: يا رسول اللّه ان أبا معقل
[1]
م: هو أنها.
[2] م: و
عبد شمس بنى عبد مناف.
[3] م: ما
شرطه.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 673