اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 672
كتاب الوقوف و
الصدقات
مسألة- 1- (- «ج»-):
إذا تلفظ بالوقف، و قال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت، و قبض الموقوف عليه،
أو من يتولى عنه، لزم الوقف، و به قال جميع الفقهاء الشافعي و غيره، و هو قول (-
ف-)، و (- م-)، غير أنه لم يعتبر أحد منهم القبض غيرنا و غير (- م-).
و روى عيسى
بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول (- ح-) في بيع الوقف، فحدثه
إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ملك
مائة سهم من خيبر اشتراها، فلما استجمعها قال:
يا رسول
اللّه اني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله و قد أردت أن أتقرب به الى اللّه تعالى،
فقال النبي عليه السّلام: حبس الأصل و سبل الثمرة، فقال: هذا لا يسع أحدا خلافه، و
لو تناهى إلى (- ح-) لقال به و منع حينئذ من بيعها.
و قال (-
ح-): ان حكم الحاكم بالوقف لزم، و ان لم يحكم لم يلزم، و كان الواقف بالخيار ان
شاء باعه، و ان شاء وهبه، و ان مات ورثه و ان أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض،
لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، و لم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه
المخوف إذا نجزه و لم يؤخره، و لا لازما في جميع
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 672