اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 674
جعل ناضحة في سبيل اللّه و اني أريد الحج فأركبه، فقال النبي عليه
السّلام: اركبيه فان الحج و العمرة في سبيل اللّه. و به قال (- ش-). و قال (- ف-):
لا يجوز إلا في الأراضي و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعا للضيعة
الموقوفة، فأما على الانفراد فلا.
مسألة- 7- (- «ج»-):
وقف المشاع جائز [1]، و به قال (- ش-). و قال (- م-): لا يجوز.
مسألة-
8-: ألفاظ الوقف التي [2] يحكم بصريحها قوله وقفت و حبست و سبلت، و ما
عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلك مثل قوله تصدقت و حرمت و
أبدت، و لا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد و النية.
و قال (-
ش-): ألفاظ الوقف ستة: وقفت، و تصدقت، و سبلت، و حبست، و حرمت و أبدت، فالوقف
صريح، و تصدقت مشترك، و حبست و سبلت صريحان، و حرمت و أبدت على أحد الوجهين صريحان
و الأخر أنهما كنايتان.
و يدل على
ما قلناه أن ذلك مجمع على أنه صريح في الوقف، و لا دلالة على ما ذكره.
مسألة-
9-: إذا وقف على ما يصح انقراضه في العادة، مثل أن يقف على ولده و ولد
ولده و سكت على ذلك، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف.
و منهم من
قال: يصح، فاذا انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا و ان كان ميتا رجع
الى ورثته، و به قال (- ف-).
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما لا يصح. و الأخر: يصح، فاذا انقرض رجع الى أبواب البر و لا يعود
اليه و لا الى ورثته.
دليلنا: أن
عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج الى دليل،
[1]
م: يجوز وقف المشاع.
[2] د، ح:
الذي.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 674