responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 674

جعل ناضحة في سبيل اللّه و اني أريد الحج فأركبه، فقال النبي عليه السّلام: اركبيه فان الحج و العمرة في سبيل اللّه. و به قال (- ش-). و قال (- ف-): لا يجوز إلا في الأراضي و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا.

مسألة- 7- (- «ج»-): وقف المشاع جائز [1]، و به قال (- ش-). و قال (- م-): لا يجوز.

مسألة- 8-: ألفاظ الوقف التي [2] يحكم بصريحها قوله وقفت و حبست و سبلت، و ما عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلك مثل قوله تصدقت و حرمت و أبدت، و لا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد و النية.

و قال (- ش-): ألفاظ الوقف ستة: وقفت، و تصدقت، و سبلت، و حبست، و حرمت و أبدت، فالوقف صريح، و تصدقت مشترك، و حبست و سبلت صريحان، و حرمت و أبدت على أحد الوجهين صريحان و الأخر أنهما كنايتان.

و يدل على ما قلناه أن ذلك مجمع على أنه صريح في الوقف، و لا دلالة على ما ذكره.

مسألة- 9-: إذا وقف على ما يصح انقراضه في العادة، مثل أن يقف على ولده و ولد ولده و سكت على ذلك، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف.

و منهم من قال: يصح، فاذا انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا و ان كان ميتا رجع الى ورثته، و به قال (- ف-).

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما لا يصح. و الأخر: يصح، فاذا انقرض رجع الى أبواب البر و لا يعود اليه و لا الى ورثته.

دليلنا: أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج الى دليل،


[1] م: يجوز وقف المشاع.

[2] د، ح: الذي.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست