اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 671
مسألة- 13-: إذا ملك البئر بالاحياء و
خرج ماؤها، فإنه أحق [1] بها من غيره بقدر حاجته و حاجة ماشيته، و ما يفضل عن ذلك
وجب عليه بذله لغيره لحاجته اليه للشرب له و لماشيته، و لا يجب عليه بذله لسقي
زرعه، بل يستحب له ذلك، و به قال (- ش-).
و قال أبو
عبيد بن خربوذ: يستحب له ذلك لسقي غيره و سقي مواشيه و سقي زرعه و لا يجب على حال،
و في الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية و لسقي الزرع. و فيهم من
قال: يجب عليه بالعوض، فأما بلا عوض فلا.
دليلنا: ما
رواه أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه
اللّه فضل رحمته يوم القيامة.
و فيه أدلة:
أحدها أنه توعد على المنع. و الثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض. و الثالث أن
الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج اليه لماشيته و زرعه.
و روى ابن
عباس أن النبي عليه السّلام قال: الناس شركاء في الثلاث: الماء، و النار و الكلاء.
و روى جابر أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع فضل الماء. و لا يمكن حمله الا على
هذا الموضع.
[1]
م: بما بها.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 671