responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 671

مسألة- 13-: إذا ملك البئر بالاحياء و خرج ماؤها، فإنه أحق [1] بها من غيره بقدر حاجته و حاجة ماشيته، و ما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته اليه للشرب له و لماشيته، و لا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك، و به قال (- ش-).

و قال أبو عبيد بن خربوذ: يستحب له ذلك لسقي غيره و سقي مواشيه و سقي زرعه و لا يجب على حال، و في الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية و لسقي الزرع. و فيهم من قال: يجب عليه بالعوض، فأما بلا عوض فلا.

دليلنا: ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة.

و فيه أدلة: أحدها أنه توعد على المنع. و الثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض. و الثالث أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج اليه لماشيته و زرعه.

و روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال: الناس شركاء في الثلاث: الماء، و النار و الكلاء. و روى جابر أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع فضل الماء. و لا يمكن حمله الا على هذا الموضع.


[1] م: بما بها.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست