responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 670

مسألة- 9-: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السّلام، فان غيره هو أو غيره غيره من الأئمة القائمين مقامه أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.

و قال (- ش-) ينظر، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة، أو أحياه [1] رجل من الرعية، يصح ذلك و ملكه بالإحياء، فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير اذنه فهل يملك؟ فيه قولان.

مسألة- 10- (- «ج»-): حريم البئر أربعون ذراعا، و حريم العين خمسمائة ذراع، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): على قدر الحاجة اليه و لم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة.

مسألة- 11-: إذا سبق نفسان الى المعادن الظاهرة أقرع بينهما الامام، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته، بدلالة إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة و هذا من المشتبه.

و (- للش-) فيه أقوال ثلاثة، الصحيح عندهم ما قلناه. و الثاني أنه مخير في تقديم أيهما شاء. و الثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه و يقسمه [2] بينهما.

مسألة- 12-: لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع و الطرقات و أرجاء [3] الجوامع، لان هذه المواضع الناس فيها مشتركون، و لا يملكها أحد بعينه، و لا دلالة على أن للسلطان إقطاعها. و قال (- ش-): للسلطان أن يقطع ذلك.


[1] م: و اختاره.

[2] م: و تقسيمه.

[3] م: و لارحاب، ح: و ارحاب خ و الارحاب.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست