اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 669
أذن له فيه فأحياها لم يملك.
يدل [1] على
ما قلناه قوله عليه السّلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. و قوله: من أحاط حائطا على
أرض فهي له. و هذا عام.
مسألة-
5-: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ملك
بالإحياء، بدلالة عموم قوله عليه السّلام «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و به قال (-
ش-) غير أنه لم يعتبر اذن الامام.
و قال (-
ك-): لا يملك، لأن في ذلك ضررا على هذا العامر.
مسألة-
6-: للإمام أن يحمى الكلا لنفسه و لعامة المسلمين، لقيام الدلالة على
عصمته، و على أن أفعاله حجة و صواب، و لقوله عليه السّلام: لا حمى الا للّه و
لرسوله و لأئمة المسلمين.
و قال (-
ش-): فإن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، و ان حماه للمسلمين ففيه قولان:
الصحيح أن
له ذلك، و به قال (- ح-).
مسألة-
7-: للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل اللّه و نعم الجزية و نعم
الصدقة و الضوال، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، و لان الموات ملك الامام [2] عندنا،
فله أن يحمي لما يشاء، و هو قول (- ش-) إذا قال: له أن يحمي. و قال (- ك-):
لا يحمي إلا
للخيل التي هي للمجاهدين.
مسألة-
8-: ما حماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإنه لا يجوز حله و لا
نقضه لأحد بعده لان فعله حجة يجب الاقتداء به مثل قوله.
و قال (-
ش-): ينظر فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، و ان كان السبب قد زال
ففيه وجهان، و الصحيح عندهم أنه لا يجوز.
[1]
م: دليلنا.
[2] م:
للإمام.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 669