responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 669

أذن له فيه فأحياها لم يملك.

يدل [1] على ما قلناه قوله عليه السّلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. و قوله: من أحاط حائطا على أرض فهي له. و هذا عام.

مسألة- 5-: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ملك بالإحياء، بدلالة عموم قوله عليه السّلام «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و به قال (- ش-) غير أنه لم يعتبر اذن الامام.

و قال (- ك-): لا يملك، لأن في ذلك ضررا على هذا العامر.

مسألة- 6-: للإمام أن يحمى الكلا لنفسه و لعامة المسلمين، لقيام الدلالة على عصمته، و على أن أفعاله حجة و صواب، و لقوله عليه السّلام: لا حمى الا للّه و لرسوله و لأئمة المسلمين.

و قال (- ش-): فإن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، و ان حماه للمسلمين ففيه قولان:

الصحيح أن له ذلك، و به قال (- ح-).

مسألة- 7-: للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل اللّه و نعم الجزية و نعم الصدقة و الضوال، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، و لان الموات ملك الامام [2] عندنا، فله أن يحمي لما يشاء، و هو قول (- ش-) إذا قال: له أن يحمي. و قال (- ك-):

لا يحمي إلا للخيل التي هي للمجاهدين.

مسألة- 8-: ما حماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإنه لا يجوز حله و لا نقضه لأحد بعده لان فعله حجة يجب الاقتداء به مثل قوله.

و قال (- ش-): ينظر فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، و ان كان السبب قد زال ففيه وجهان، و الصحيح عندهم أنه لا يجوز.


[1] م: دليلنا.

[2] م: للإمام.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست