اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 495
القبض، ثمَّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ردها و رد الولد معها، لان
عقد البيع قد اشتمل على جارية حامل، فالحمل داخل في الثمن.
و (- للش-)
فيه قولان. إذا قال: للولد قسط من الثمن، قال: يرد. و إذا قال: ليس له قسط من
الثمن، قال: لا يرد الولد.
مسألة-
173-: إذا اشترى جارية حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثمَّ وجد
بالأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد، لعموم قوله عليه السّلام «الخراج بالضمان».
و قال (-
ش-): فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: يردهما جميعا، لأنه لا يفرق بين
الام و ولدها دون سبع سنين. و الأول أصح عندهم.
مسألة-
174- (- «ج»-): من اشترى جارية فوطئها، ثمَّ علم بعد الوطي أن بها عيبا،
لم يكن له ردها و له الأرش، و به قال (- ح-)، و سفيان الثوري، و هو مروي عن علي
عليه السّلام.
و قال (-
ش-)، و أبو ثور، و عثمان البتي: له ردها و لا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا، و ان
كانت بكرا لم يكن له ردها. و قال ابن أبي ليلى: يردها و يرد معها مهر مثلها.
مسألة-
175-: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، كان المشتري الرد أو الإمساك، و
ليس له اجازة البيع مع الأرش، و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا
على الأرض كان جائزا، لقوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم
حلالا أو حلل حراما» و ظاهر مذهب (- ش-) أنه لا يجوز.
مسألة-
176-: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية و قبضاها، ثمَّ وجدا بها
عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا، و ان أراد أحدهما أن يرد نصيبه و الأخر أراد
إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا، و به
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 495