اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 494
قال (- ش-). و قال داود: لا يجوز له رد البقرة.
مسألة-
168-: إذا صرى جارية و باعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية لأنه لا
دليل عليه.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن ذلك مثل التصرية في النعم، و هو الأصح عندهم. و الثاني
أنه يردها و لا يرد معها صاعا من تمر. و الثالث لا يردها أصلا.
مسألة-
169-: إذا صرى أتانا، فلا يثبت فيه حكم التصرية، لأنه لا دليل عليه.
و قال أصحاب
(- ش-): له ردها. و أما رد التمر، فمبني على طهارة لبنها، فقال الإصطخري: لبنها
طاهر، و قال باقي أصحابه: لبنها نجس، فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، و من
قال: نجس لا يرد شيئا، و عندنا أن لبنها طاهر، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة-
170-: إذا اشتراها مصراة، ثمَّ زال تصريتها و صار اللبن عادة لجودة المرعى
لم يثبت الخيار، لان العيب قد زال، و انما كان له الرد لمكان العيب.
و لأصحاب (-
ش-) فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أن الخيار لا يسقط، لأنه تدليس و
عندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر، لأنه لم يفصل من أن يزول التصرية أو لا يزول.
أحكام العيب بالمبيع
مسألة-
171- (- «ج»-): إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثمَّ
ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): الولد يرده مع الام، و لا يرد الثمرة مع الأصول. و قال (- ح-): يسقط رد الأصل
بالعيب.
مسألة-
172-: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 494