responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 494

قال (- ش-). و قال داود: لا يجوز له رد البقرة.

مسألة- 168-: إذا صرى جارية و باعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية لأنه لا دليل عليه.

و (- للش-) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن ذلك مثل التصرية في النعم، و هو الأصح عندهم. و الثاني أنه يردها و لا يرد معها صاعا من تمر. و الثالث لا يردها أصلا.

مسألة- 169-: إذا صرى أتانا، فلا يثبت فيه حكم التصرية، لأنه لا دليل عليه.

و قال أصحاب (- ش-): له ردها. و أما رد التمر، فمبني على طهارة لبنها، فقال الإصطخري: لبنها طاهر، و قال باقي أصحابه: لبنها نجس، فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، و من قال: نجس لا يرد شيئا، و عندنا أن لبنها طاهر، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 170-: إذا اشتراها مصراة، ثمَّ زال تصريتها و صار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار، لان العيب قد زال، و انما كان له الرد لمكان العيب.

و لأصحاب (- ش-) فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أن الخيار لا يسقط، لأنه تدليس و عندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر، لأنه لم يفصل من أن يزول التصرية أو لا يزول.

أحكام العيب بالمبيع

مسألة- 171- (- «ج»-): إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثمَّ ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): الولد يرده مع الام، و لا يرد الثمرة مع الأصول. و قال (- ح-): يسقط رد الأصل بالعيب.

مسألة- 172-: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد‌

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست