responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 496

و قال (- ش-): له أن يرد نصيبه.

و انما قلنا ذلك، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار، و لا دليل على أن له الرد على الانفراد، و ان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا.

مسألة- 177- (- «ج»-): إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، و له أن يردهما، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): له أن يرد المعيب دون الأخر.

مسألة- 178-: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثمَّ وجده سبطا [1] لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): له الخيار.

مسألة- 179-: إذا بيض وجهها، ثمَّ أسمر [2] أو حمر خديها بالدمام [3] و هو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه. و عند (- ش-) له الخيار.

مسألة- 180-: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد. و قال (- ش-): له الرد.

مسألة- 181-: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه، و به قال المزني. و قال باقي أصحاب (- ش-): له الخيار.

مسألة- 182-: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد [4] زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه.

و قال (- ش-): له الخيار. و قال (- ح-): في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار عليه.


[1] قال في «المنجد» سبط- الشعر: سهل و استرسل و هو ضد جعد فهو السبط.

[2] م: إذا أبيض وجهها بالطلاء.

[3] قال في «المنجد» و الدمام: كل ما طلى به.

[4] م: وجده.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست