و قال (- ش-): له أن يرد نصيبه.
و انما قلنا ذلك، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار، و لا دليل على أن له الرد على الانفراد، و ان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا.
مسألة- 177- (- «ج»-): إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، و له أن يردهما، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): له أن يرد المعيب دون الأخر.
مسألة- 178-: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثمَّ وجده سبطا [1] لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): له الخيار.
مسألة- 179-: إذا بيض وجهها، ثمَّ أسمر [2] أو حمر خديها بالدمام [3] و هو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه. و عند (- ش-) له الخيار.
مسألة- 180-: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد. و قال (- ش-): له الرد.
مسألة- 181-: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه، و به قال المزني. و قال باقي أصحاب (- ش-): له الخيار.
مسألة- 182-: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد [4] زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): له الخيار. و قال (- ح-): في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار عليه.
[2] م: إذا أبيض وجهها بالطلاء.
[3] قال في «المنجد» و الدمام: كل ما طلى به.
[4] م: وجده.