responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 438

فاستحب التسوية بينهم في ذلك، و هو إجماع الفرقة] [1].

مسألة- 342-: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا، لأنه لا دليل عليه، و هو قول أبي العباس. و قال الباقون من أصحاب (- ش-): يضمن، و هو على وجهين أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، و الثاني قدر المستحب.

مسألة- 343- (- «ج»-): قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر لا يجوز له الأكل منه سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، و هو مذهب قوم من أصحاب (- ش-)، و فيهم من قال و عليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه.

و قال (- ك-): يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق شعر.

و قال (- ح-): لا يأكل من الكل الا من دم التمتع و القران مثل ما قلنا، و أصل الخلاف أن دم التمتع عندنا و عند (- ح-) نسك: و عند (- ش-) جبران.

مسألة- 344-: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، و ان عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، و يجوز له بيعه ان شاء أولا و ان شاء أخيرا، و به قال (- ش-) الا أنه قال: ان عاد الضال أخرجه أيضا.

و يدل [2] على ما ذكرنا أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دلالة، و الواجب عليه أحدهما بالاتفاق.

مسألة- 345-: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي و الأضحية أحد من الكفار لا المجوس و لا اليهود و النصارى، لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غير مباحة، و وافقنا (- ش-) في المجوس، و كره في اليهود و النصارى و اجازه.

مسألة- 346-: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه و انقطع تصرفه، و لا يجوز‌


[1] هذه تختص م.

[2] م: دليلنا ان إيجابه ذلك.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست