اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 438
فاستحب التسوية بينهم في ذلك، و هو إجماع الفرقة] [1].
مسألة-
342-: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا، لأنه لا دليل عليه، و هو قول أبي
العباس. و قال الباقون من أصحاب (- ش-): يضمن، و هو على وجهين أحدهما القدر الذي
لو تصدق به أجزأه، و الثاني قدر المستحب.
مسألة-
343- (- «ج»-): قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر لا يجوز له الأكل منه سواء كان
على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، و هو مذهب قوم من أصحاب (- ش-)، و فيهم
من قال و عليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه.
و قال (-
ك-): يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق
شعر.
و قال (-
ح-): لا يأكل من الكل الا من دم التمتع و القران مثل ما قلنا، و أصل الخلاف أن دم
التمتع عندنا و عند (- ح-) نسك: و عند (- ش-) جبران.
مسألة-
344-: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، و ان عاد الضال
يستحب له إخراجه أيضا، و يجوز له بيعه ان شاء أولا و ان شاء أخيرا، و به قال (-
ش-) الا أنه قال: ان عاد الضال أخرجه أيضا.
و يدل [2]
على ما ذكرنا أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دلالة، و الواجب عليه أحدهما بالاتفاق.
مسألة-
345-: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي و الأضحية أحد من الكفار لا المجوس و لا
اليهود و النصارى، لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غير مباحة، و وافقنا (- ش-) في
المجوس، و كره في اليهود و النصارى و اجازه.
مسألة-
346-: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه و انقطع تصرفه، و لا يجوز
[1]
هذه تختص م.
[2] م:
دليلنا ان إيجابه ذلك.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 438