اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 437
الفقهاء. و قال عطاء: ينحرها باركة.
و إجماع
الفرقة دليل على ما قلناه. و روى جابر أن النبي عليه السّلام و أصحابه كانوا
ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. و أيضا قوله تعالى
«فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ»[1] قال ابن
عباس: صواف أي معقولة إحدى يديها. و قوله «فَإِذٰا وَجَبَتْ
جُنُوبُهٰا» أي: سقطت على جنوبها. و قال مجاهد:
سقطت على
الأرض.
مسألة-
339-: محل النحر للحاج منى، و للمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه و به قال (-
ك-).
و قال (-
ش-): السنة ما قلناه، فان خالف أجزأه.
الهدي الواجب و المستحب
مسألة-
340- (- «ج»-): الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من
اللباس و الطيب و الصيد و غير ذلك و النذر، لا يحل له أن يأكل منه، و يجوز أن يأكل
من هدي التمتع، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يجوز الأكل من جميع ذلك، و له في النذر تفصيل، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر
الواجبات.
و قال (-
ك-): يأكل من الكل الا من النذر و جزاء الصيد و الحلاق.
مسألة-
341-: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدى ثلثه، و
به قال (- ش-) في أحد قوليه، و الأخر أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف هذا في
المستحب.
فأما الاجزاء،
فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أم كثر، و لا ينبغي أن يأكل جميعه. و قال أبو
العباس: له أن يأكل الكل و قال عامة أصحاب (- ش-) مثل ما قلناه.
[دليلنا
قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ
الْمُعْتَرَّ» فسمى ثلاثة أجناس