responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 437

الفقهاء. و قال عطاء: ينحرها باركة.

و إجماع الفرقة دليل على ما قلناه. و روى جابر أن النبي عليه السّلام و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. و أيضا قوله تعالى «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ» [1] قال ابن عباس: صواف أي معقولة إحدى يديها. و قوله «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» أي: سقطت على جنوبها. و قال مجاهد:

سقطت على الأرض.

مسألة- 339-: محل النحر للحاج منى، و للمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): السنة ما قلناه، فان خالف أجزأه.

الهدي الواجب و المستحب

مسألة- 340- (- «ج»-): الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس و الطيب و الصيد و غير ذلك و النذر، لا يحل له أن يأكل منه، و يجوز أن يأكل من هدي التمتع، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجوز الأكل من جميع ذلك، و له في النذر تفصيل، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات.

و قال (- ك-): يأكل من الكل الا من النذر و جزاء الصيد و الحلاق.

مسألة- 341-: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدى ثلثه، و به قال (- ش-) في أحد قوليه، و الأخر أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف هذا في المستحب.

فأما الاجزاء، فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أم كثر، و لا ينبغي أن يأكل جميعه. و قال أبو العباس: له أن يأكل الكل و قال عامة أصحاب (- ش-) مثل ما قلناه.

[دليلنا قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فسمى ثلاثة أجناس‌


[1] سورة 22، آية 37.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست