responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 439

له بيعه و إخراج بدله، لان البدل يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): له إخراج بدله.

الارتداد بعد الحج

مسألة- 347-: إذا حج حجة الإسلام، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة و لم يجب عليه غيرها، و كذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، و عليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته.

و يدل على ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف أن حجة الإسلام يجب في العمر مرة واحدة فمن أوجبها ثانيا فعليه الدلالة. و أما وجوب القضاء فيما فات من العبادات، فطريقة الاحتياط تقتضيه. و عند (- ش-) مثل ذلك.

و قال (- ح-)، و (- ك-): إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها و كل ما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله و بطل، و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو في حال ردته و يكون مثل كافر أصلي أسلم، فاستأنف أحكام المسلمين.

مسألة- 348-: إذا أحرم المسلم ثمَّ ارتد لا يبطل إحرامه، لأنه لا دلالة عليه فان عاد إلى الإسلام، جاز أن يبني عليه. و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما يبطل كالصلاة و الصيام، و الأخر لا يبطل.

مسائل شتى

مسألة- 349-: المستحب للمكي و المتمتع و لمن يحرم من دويرة أهله أن يحرم و يخرج إلى منى، و لا يقيم بعد إحرامه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): المستحب أن يحرم و يقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.

مسألة- 350-: قال (- ش-): يكره أن يقال لمن لم يحج صرورة، لقوله عليه السّلام:

لا صرورة في الإسلام. و يكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لان الوداع‌

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست