اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 436
و حكينا عن (- ح-) أنه لا يصير محرما بمجرد النية، و انما ينعقد
إحرامه بتلبية، أو سوق هدي مثل ما قلناه، و خالف في الاشعار.
مسألة-
335-: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه
فيه أو يشعرونه، و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فاذا كان يوم وافقهم على نحره أو
ذبحه يحل مما أحرم منه. و روي ذلك عن ابن عباس، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
336-: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة، إذا كانوا متقربين،
و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين، أو مفردين [1]، أو بعضهم
مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفرضين أو متطوعين و لا يجوز أن يكون
بعضهم يريد اللحم.
و يدل على
ذلك خبر جابر، قال: كنا نتمتع على عهد رسول اللّه، و يشترك السبعة في البقرة أو
البدنة. و ما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.
و عند (-
ح-) مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، و عند (- ش-) مثله الا أنه جاز أن يكون
بعضهم يريد اللحم. و قال (- ك-): لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد و هو إذا
كانوا متطوعين. و قد روى ذلك أصحابنا أيضا، و طريقة الاحتياط يقويه.
مسألة-
337- (- «ج»-): إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر أو الغنم، كان حراما أكله و
لم يجزه.
و قال (-
ش-): خالف السنة و أجزأه. و قال (- ك-): ان ذبح الإبل لم يحل أكله مثل ما قلناه.
مسألة-
338- (- «ج»-): السنة في البدن أن ينحر و هي قائمة، و به قال جميع
[1]
ح، د منفردين.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 436