responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 436

و حكينا عن (- ح-) أنه لا يصير محرما بمجرد النية، و انما ينعقد إحرامه بتلبية، أو سوق هدي مثل ما قلناه، و خالف في الاشعار.

مسألة- 335-: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فاذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. و روي ذلك عن ابن عباس، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 336-: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة، إذا كانوا متقربين، و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين، أو مفردين [1]، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفرضين أو متطوعين و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم.

و يدل على ذلك خبر جابر، قال: كنا نتمتع على عهد رسول اللّه، و يشترك السبعة في البقرة أو البدنة. و ما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.

و عند (- ح-) مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، و عند (- ش-) مثله الا أنه جاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. و قال (- ك-): لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد و هو إذا كانوا متطوعين. و قد روى ذلك أصحابنا أيضا، و طريقة الاحتياط يقويه.

مسألة- 337- (- «ج»-): إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر أو الغنم، كان حراما أكله و لم يجزه.

و قال (- ش-): خالف السنة و أجزأه. و قال (- ك-): ان ذبح الإبل لم يحل أكله مثل ما قلناه.

مسألة- 338- (- «ج»-): السنة في البدن أن ينحر و هي قائمة، و به قال جميع‌


[1] ح، د منفردين.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست