responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 80

المسألة السابعة [هل يجوز التوضؤ بالماء المغصوب]

«و لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب» [1].

و تحقيق هذه المسألة: إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة، لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه.

و ليس المراد بقولهم: إنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى، بل المراد بذلك:

هل يكون من توضأ بالماء المغصوب، و فعل قبيحا بتصرفه فيه، و استحق العقاب و الذم، مزيلا لحدثه و مستبيحا بذلك الصلاة، أو لا يكون كذلك؟ [1].

و عندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث، و لا يبيح الصلاة، و خالف سائر الفقهاء في ذلك و ادعوا: أن الوضوء به مجز و مزيل الحدث و إن كان قبيحا [2].

و الدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة و قربة، و مما يستحق به الثواب، و لا يجوز التقرب إلى الله تعالى و استحقاق الثواب منه بالمعاصي، و لا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية و قبيح و حرام.

و أيضا فلا خلاف في أن نية القربة و العبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها، و لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي و القبائح.


[1] في (د) و (ط): لذلك.


[1] حكاها في البحر عن القاسمية و الناصرية ج 1 ص 37 (ح).

[2] انظر المغني لابن قدامة 1: 63، المجموع شرح المهذب 1: 247.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست