و تحقيق هذه
المسألة: إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في
الشريعة، لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه.
و ليس
المراد بقولهم: إنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى، بل المراد بذلك:
هل يكون من
توضأ بالماء المغصوب، و فعل قبيحا بتصرفه فيه، و استحق العقاب و الذم، مزيلا لحدثه
و مستبيحا بذلك الصلاة، أو لا يكون كذلك؟ [1].
و عندنا أن
الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث، و لا يبيح الصلاة، و خالف سائر الفقهاء في
ذلك و ادعوا: أن الوضوء به مجز و مزيل الحدث و إن كان قبيحا[2].
و الدليل
على صحة مذهبنا: الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة
و قربة، و مما يستحق به الثواب، و لا يجوز التقرب إلى الله تعالى و استحقاق الثواب
منه بالمعاصي، و لا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية و قبيح و حرام.
و أيضا فلا
خلاف في أن نية القربة و العبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها، و لا يجوز أن
يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي و القبائح.
[1]
في (د) و (ط): لذلك.[1]
حكاها في البحر عن القاسمية و الناصرية ج 1 ص 37 (ح).
[2] انظر
المغني لابن قدامة 1: 63، المجموع شرح المهذب 1: 247.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 80