اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 79
و الدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره.
و أيضا قوله
تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[1] و هذا عموم في المستعمل و غيره، لأن
الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء.
و أيضا قوله
تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[2] و الواجد
للماء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء.
و أيضا قوله
تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[3] فأجاز عز و جل
الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، و من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا
شبهة.
و لا معنى
لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل، و يدعي أنه بالاستعمال
قد خرج عن تناول الاسم له.
و ذلك أن
الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه، و لا مخرج له من تناوله لاسم الماء
المطلق، و يجري في ذلك مجرى الماء المشمس، و المبرد، و المسخن.
و مما يدل
على أن بالاستعمال لمن يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد
و ماء الباقلاء، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، و لو شرب ماء
الورد لم يحنث، و قد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.