responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 79

و الدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره.

و أيضا قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [1] و هذا عموم في المستعمل و غيره، لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء.

و أيضا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [2] و الواجد للماء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء.

و أيضا قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [3] فأجاز عز و جل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، و من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة.

و لا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل، و يدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له.

و ذلك أن الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه، و لا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق، و يجري في ذلك مجرى الماء المشمس، و المبرد، و المسخن.

و مما يدل على أن بالاستعمال لمن يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد و ماء الباقلاء، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، و لو شرب ماء الورد لم يحنث، و قد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.


[13] سورة الأنفال، الآية: 11.

[14] سورة النساء، الآية: 43.

[15] سورة النساء، الآية: 43.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست