اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 415
يتقرب بالجد فقرابتها أقرب، و لا شبهة في أن من يرث بالقربى و النسب
يعتبر فيه قرب القرابة.
فإن قالوا:
يورث الأخ بالتعصيب.
قلنا: لا
حجة لكم فيما ذهبتم إليه من التعصيب، و قولكم بالتعصيب خارج عن الكتاب و السنة،
لأن الله تعالى يقول لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ
الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ
مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[1] فلم يجعل
للرجال من الميراث شيئا دون النساء، و من ذهب إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر و
عم [1] الأخ و ابن الأخ.
و في
أصحابنا من حمل خبر التعصيب- إن صح- على أن المراد ب «ما أبقت الفرائض فلأولى
عصبة ذكر» أي أولى من ذكره الله تعالى من قرابة الميت، و يستحق بالقربى ميراثه، و
يكون لفظة «ذكر» ها هنا فعلا ماضيا لا اسما كما ذهبوا اليه [2].
و قد روى
أبو سلمة [3] خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من ترك
مالا فلأهله»[2] و هذا يدل على أن خبر العصبة إنما أراد به الأهل، من غير
تخصيص لذكر من أنثى.
[1]
في النسخ: «و عمل» و الظاهر ما أثبتناه. و قوله: «و ابن الأخ» ساقط من (ط) و (د).
[3] أبو
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني اسمه كنيته، و قيل: عبد الله، و قيل
إسماعيل، كان من التابعين، روى عن أبيه، و أم سلمه، و أبي هريرة، و ابن عباس، و
روى عنه ابنه عمر، و عروة، و الشعبي، و أبو الزناد و غيرهم، مات بالمدينة سنة 94 ه.
و قيل 104 ه. انظر: تهذيب التهذيب 12: 127- 536، تذكرة الحفاظ 1: 63، طبقات
الفقهاء للشيرازي: 31، سير اعلام النبلاء 4: 287.