responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 375

المسألة السابعة و السبعون و المائة [لا تستحق الشفعة بالجوار]

«لا يستحق البائع الشفعة بالجوار» [1].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن و لا فاسق، و إنما يستحقها بالمخالطة، و هو مذهب الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ، و إنما مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة [2].

و نحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة.

و أما المسألة الأولى: فالدليل عليها الإجماع المتردد.

و أيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الشفعة فيما لم تقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» [3].

فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم «الجار أحق بسقبه» [4] [2].

و في خبر آخر: «الجار أحق بدار جاره» [5].

فالجواب عن ذلك: أن في الخبر إضمارا، و إذا أضمروا أنه أحق في الأخذ‌


[1] حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب و لم يحل الخلاف عن الناصر ج 4 ص 8 و حكى عن الناصر انه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار لأن المسألة ظنية ج 4 ص 9 (ح).

[2] السقب بفتح السين و القاف هو القرب. انظر: «الصحاح 1: 148».


[1] المجموع شرح المهذب 14: 304، حلية العلماء 5: 266.

[2] المبسوط للسرخسي 14: 94، الهداية للمرغيناني 4: 24، اللباب في شرح الكتاب 2: 106، حلية العلماء 5: 266.

[3] صحيح البخاري 3: 287- 714- 715، سنن أبي داود 3: 285- 3514، السنن الكبرى للبيهقي 6:

102- 103، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 646، جامع الأصول 1: 581- 415.

[4] سنن أبي داود 3: 286- 3516، سنن ابن ماجة 2: 834- 2495، سنن الدار قطني 4: 223- 70- 71، سنن النسائي 7: 320، سنن الترمذي 3: 653، مجمع الزوائد 4: 158، نصب الراية 4: 174.

[6] سنن أبي داود 3: 286- 3516، سنن الترمذي 3: 650- 1368، جامع الأصول 1: 583- 416، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست