الذي يذهب
إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن و لا فاسق، و إنما يستحقها
بالمخالطة، و هو مذهب الشافعي[1].
و قال أبو
حنيفة: الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ، و إنما مقتضى المسألة أن
الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة[2].
و نحن ندل
على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة.
و أما
المسألة الأولى: فالدليل عليها الإجماع المتردد.
و أيضا ما
رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الشفعة فيما لم تقسم، فإذا
وقعت الحدود فلا شفعة»[3].
فإن تعلقوا
بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم «الجار أحق بسقبه»[4][2].
فالجواب عن
ذلك: أن في الخبر إضمارا، و إذا أضمروا أنه أحق في الأخذ
[1]
حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب و لم يحل الخلاف عن الناصر ج 4 ص 8 و حكى عن
الناصر انه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار لأن المسألة ظنية ج 4 ص 9 (ح).
[2] السقب
بفتح السين و القاف هو القرب. انظر: «الصحاح 1: 148».
[1]
المجموع شرح المهذب 14: 304، حلية العلماء 5: 266.
[2]
المبسوط للسرخسي 14: 94، الهداية للمرغيناني 4: 24، اللباب في شرح الكتاب 2: 106،
حلية العلماء 5: 266.
[3] صحيح
البخاري 3: 287- 714- 715، سنن أبي داود 3: 285- 3514، السنن الكبرى للبيهقي 6:
102- 103،
مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 646، جامع الأصول 1: 581- 415.
[4] سنن
أبي داود 3: 286- 3516، سنن ابن ماجة 2: 834- 2495، سنن الدار قطني 4: 223- 70-
71، سنن النسائي 7: 320، سنن الترمذي 3: 653، مجمع الزوائد 4: 158، نصب الراية 4:
174.
[6] سنن
أبي داود 3: 286- 3516، سنن الترمذي 3: 650- 1368، جامع الأصول 1: 583- 416،
بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 375