responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 324

المسألة الحادية و الخمسون و المائة [النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة]

«و ينعقد النكاح بشهادة رجل و امرأتين في إحدى الروايتين [1]».

و أما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، و إذا شهد النساء منفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته، لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق و الحدود.

و قال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل و امرأتين [1].

و قال الشافعي: لا ينعقد [2].

و إذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة و ينعقد من دونها فلا معنى الكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [و الشافعي] فإنا بمعزل عنه.

المسألة الثانية و الخمسون و المائة [لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة]

«و ينعقد النكاح بلفظ الهبة [2]».

عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، و إنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.


[1] جعلهما في البحر قولين للناصر ج 3 ص 27 (ح).

[2] في البحر انه ينعقد بكل لفظ تمليك يعنى بنية التزويج و لم يحك عن الناصر (ح).


[1] المبسوط للسرخسي 5: 32، الهداية للمرغيناني 1: 190، حلية العلماء 6: 366، الميزان الكبرى 2: 111.

[2] المجموع شرح المهذب 16: 198، حلية العلماء 6: 366، المغني لابن قدامة 7: 341، الميزان الكبرى 2: 111، مغني المحتاج 3: 144.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست