اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 324
المسألة
الحادية و الخمسون و المائة [النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة]
«و ينعقد
النكاح بشهادة رجل و امرأتين في إحدى الروايتين [1]».
و أما الذي
يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، و إذا شهد النساء
منفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته، لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له
صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل
في الطلاق و الحدود.
و قال أبو
حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل و امرأتين[1].
و إذا كان
مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة و ينعقد من دونها فلا معنى
الكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [و الشافعي] فإنا بمعزل عنه.
المسألة الثانية و الخمسون
و المائة [لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة]