responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 323

فإن احتج المخالف بما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [1].

فالجواب عنه: أن هذا خبر مطعون عليه، مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب، و تأويله إذا كان صحيحا- أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن الولي و المولى بمعنى واحد، و قد روي في بعض الروايات: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها» [2].

فان قيل في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، و هو قوله: «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» [3] فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى.

قلنا: يجوز أن يضاف إليها للعلقة التي بينه و بينها و إن كان ملكا للمولى، كما قال عليه السلام: «من باع عبدا و له مال» [4] فأضاف المال إلى العبد و إن كان للمولى.

فإن تعلقوا بما روي من أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» [5].

فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، و من يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل، لأنه يقع على الذكر و الأنثى، لأنه يقال: رجل ولي، و امرأة ولي، كما يقال: (وصي) فيهما.


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 103، سنن الدار قطني 3: 221- 10، سنن الترمذي 3: 407- 1102، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105، كنز العمال 16: 309- 44643، مسند أحمد 6: 66، مجمع الزوائد 4: 285.

[2] سنن أبي داود 2: 229- 2083، أحكام القرآن للجصاص 2: 103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105، مسند أحمد 6: 166.

[3] سنن أبي داود 2: 229- 2083، أحكام القرآن للجصاص 2: 103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105، مسند أحمد 6: 66 و 166، مجمع الزوائد 4: 285.

[4] سنن أبي داود 3: 268- 3435، سنن الترمذي 3: 546- 1244، جامع الأصول 1: 602- 447.

[5] سنن أبي داود 2: 229- 2085، سنن الدار قطني 3: 219- 4، سنن الدارمي 2: 137، السنن الكبرى للبيهقي 7: 107، مجمع الزوائد 4: 286، سنن الترمذي 3: 407- 1101.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست