اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 323
فإن احتج المخالف بما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله:
«أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»[1].
فالجواب
عنه: أن هذا خبر مطعون عليه، مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب، و تأويله إذا كان
صحيحا- أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن الولي و المولى بمعنى
واحد، و قد روي في بعض الروايات: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها»[2].
فان قيل في
الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، و هو قوله: «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما
استحل من فرجها»[3] فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى.
قلنا: يجوز
أن يضاف إليها للعلقة التي بينه و بينها و إن كان ملكا للمولى، كما قال عليه
السلام: «من باع عبدا و له مال»[4] فأضاف المال إلى
العبد و إن كان للمولى.
فإن تعلقوا
بما روي من أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»[5].
فعندنا أن
المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، و
من يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل، لأنه يقع على الذكر و الأنثى،
لأنه يقال: رجل ولي، و امرأة ولي، كما يقال: (وصي) فيهما.
[1]
أحكام القرآن للجصاص 2: 103، سنن الدار قطني 3: 221- 10، سنن الترمذي 3: 407-
1102، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105، كنز العمال 16: 309- 44643، مسند أحمد 6: 66،
مجمع الزوائد 4: 285.
[2] سنن
أبي داود 2: 229- 2083، أحكام القرآن للجصاص 2: 103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105،
مسند أحمد 6: 166.
[3] سنن
أبي داود 2: 229- 2083، أحكام القرآن للجصاص 2: 103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 105،
مسند أحمد 6: 66 و 166، مجمع الزوائد 4: 285.
[4] سنن
أبي داود 3: 268- 3435، سنن الترمذي 3: 546- 1244، جامع الأصول 1: 602- 447.
[5] سنن
أبي داود 2: 229- 2085، سنن الدار قطني 3: 219- 4، سنن الدارمي 2: 137، السنن
الكبرى للبيهقي 7: 107، مجمع الزوائد 4: 286، سنن الترمذي 3: 407- 1101.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 323