الذي نذهب
إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب [3]، و الميت، و إذا حج الأجير استحق
الأجرة المسماة، و سقط الفرض عن المحجوج عنه، و وافقنا على ذلك الشافعي[1].
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له و
ثوابه له، و إنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته[2].
و الذي يدل
على جواز النيابة في الحج و سقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد- ما
روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على
الراحلة، أ فأحج عنه؟ فقال عليه السلام: «نعم».