responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313

مات و في ذمته دين الله يجب قضاؤه، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه، فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا.

فأما من حج فلا شي‌ء عليه و لا في ذمته من الحج لله تعالى، و ما وصى به إنما تبرع و تصرف [1]، و يجب أن يكون ذلك من ثلثه.

المسألة السادسة و الأربعون و المائة [الاستئجار على فعل الحج و العمرة جائز]

«الاستئجار على فعل الحج و العمرة جائز» [2].

الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب [3]، و الميت، و إذا حج الأجير استحق الأجرة المسماة، و سقط الفرض عن المحجوج عنه، و وافقنا على ذلك الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له و ثوابه له، و إنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته [2].

و الذي يدل على جواز النيابة في الحج و سقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد- ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أ فأحج عنه؟ فقال عليه السلام: «نعم».


[1] في (ط) و (د): «يتبرع و يصرف».

[2] لم أجده عن الناصر عليه السلام (ح).

[3] المعضوب: الضعيف. (الصحاح 1: 184)


[3] الام 2: 135، حلية العلماء 3: 245، المجموع شرح المهذب 7: 120- 139، مغني المحتاج 1: 468- 469، المغني لابن قدامة 3: 180.

[4] المبسوط للسرخسي 4: 158، المغني لابن قدامة 3: 180، المجموع شرح المهذب 7: 139.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست