اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 312
فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي- لا يجب عليه طواف زائد
على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة و فيه الحجة، و قد بينا أن من ادعى في هذا
الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.
المسألة الرابعة و الأربعون
و المائة [من أخطأ في قتل الصيد فعليه جزاء واحد]
عندنا: أن
من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، و إن قتله خطأ أو جهلا
فعليه جزاء واحد.
و قال
الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد و النسيان، و هو قول باقي
الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزاءين[1] كما
أوجبناه.
و الذي يدل
على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الإجماع المتقدم ذكره، و أظن أن لا خلاف
فيه بين باقي الفقهاء.
المسألة الخامسة و الأربعون
و المائة [من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة فإن كان قد حج
فمن الثلث]
«من أوصى
بالحج حج من جميع ماله بمنزلة[2] الدين إن كان
صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث».
هذا صحيح، و
الدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات و عليه الحج فقد
[1]
ذكر المسألة في البحر و لم ينسبها الى الناصر و لا خلافا ج 2 ص 316 (ح).[1]
المجموع شرح المهذب 7: 300، المغني لابن قدامة 3: 531، بداية المجتهد 1: 373،
الهداية للمرغيناني 1: 169.