responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 312

فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي- لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة و فيه الحجة، و قد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.

المسألة الرابعة و الأربعون و المائة [من أخطأ في قتل الصيد فعليه جزاء واحد]

«من أخطأ في قتل الصيد فلا شي‌ء عليه» [1].

عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، و إن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد.

و قال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد و النسيان، و هو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزاءين [1] كما أوجبناه.

و الذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الإجماع المتقدم ذكره، و أظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.

المسألة الخامسة و الأربعون و المائة [من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة فإن كان قد حج فمن الثلث]

«من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة [2] الدين إن كان صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث».

هذا صحيح، و الدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات و عليه الحج فقد‌


[1] ذكر المسألة في البحر و لم ينسبها الى الناصر و لا خلافا ج 2 ص 316 (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 7: 300، المغني لابن قدامة 3: 531، بداية المجتهد 1: 373، الهداية للمرغيناني 1: 169.

[2] حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 295 (ح).

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست