responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 298

و هو قول أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي [1].

و قال مالك، و الثوري، و ابن حي: يقضيه متتابعا أحب إلينا، فإن فرق أجزأه [2].

و روي عن ابن عمر: أن التتابع شرط، و هو قول النخعي، و داود [3].

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [4] و العدة تقع على المتتابع و المتفرق، و أيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة، فالأصل ألا شرع، فمن أثبته فعليه الدليل.

و أيضا ما رواه نافع [1]، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من كان عليه شي‌ء من قضاء شهر رمضان إن شاء صامه متتابعا، و إن شاء صامه متفرقا» [5].

فإن قالوا: قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، و الأمر المطلق على الفور.

قلنا: إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، و لا خلاف في أنه يؤخر القضاء، و انما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه.


[1] أبو عبد الله نافع العدوي المدني، الفقيه، مولى عبد الله بن عمر. روى عنه، و عن عائشة، و أبي هريرة، و أم سلمة، و أبي لبابة، و عنه ابن جريج، و الأوزاعي، و مالك، و الليث مات سنة 117 ه‌. انظر: تذكرة الحفاظ 1: 99- 92، تهذيب التهذيب 10: 368- 743، العبر 1: 147.


[1] المجموع شرح المهذب 6: 367، المبسوط للسرخسي 3: 75، حلية العلماء 3: 208.

[2] المدونة الكبرى 1: 213، المغني لابن قدامة 3: 88.

[3] المغني لابن قدامة 3: 88، المجموع شرح المهذب 6: 367، حلية العلماء 3: 208، المحلى بالآثار 4: 408.

[4] سورة البقرة: الآية: 184.

[6] سنن الدار قطني 2: 193- 74، الدر المنثور 1: 192.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست