و قال مالك،
و الثوري، و ابن حي: يقضيه متتابعا أحب إلينا، فإن فرق أجزأه[2].
و روي عن
ابن عمر: أن التتابع شرط، و هو قول النخعي، و داود[3].
دليلنا على
ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى فَمَنْ
كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيّٰامٍ أُخَرَ[4] و العدة تقع على المتتابع و المتفرق، و أيضا
فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة، فالأصل ألا شرع، فمن أثبته
فعليه الدليل.
و أيضا ما
رواه نافع [1]، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من كان عليه
شيء من قضاء شهر رمضان إن شاء صامه متتابعا، و إن شاء صامه متفرقا»[5].
فإن قالوا:
قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، و الأمر المطلق على الفور.
قلنا: إذا
سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى
أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، و لا خلاف في أنه يؤخر القضاء،
و انما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه.
[1]
أبو عبد الله نافع العدوي المدني، الفقيه، مولى عبد الله بن عمر. روى عنه، و عن
عائشة، و أبي هريرة، و أم سلمة، و أبي لبابة، و عنه ابن جريج، و الأوزاعي، و مالك،
و الليث مات سنة 117 ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1: 99- 92، تهذيب التهذيب 10: 368-
743، العبر 1: 147.[1]
المجموع شرح المهذب 6: 367، المبسوط للسرخسي 3: 75، حلية العلماء 3: 208.
[2]
المدونة الكبرى 1: 213، المغني لابن قدامة 3: 88.
[3] المغني
لابن قدامة 3: 88، المجموع شرح المهذب 6: 367، حلية العلماء 3: 208، المحلى
بالآثار 4: 408.