«عندنا: ان
القضاء واجب على من ذكره، و لا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. و قد بينا
الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقة ثم تاب، و استوفيناه[1]، و الإجماع
متقدم للخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية و الثلاثون
و المائة [من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء]