responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 297

المسألة الحادية و الثلاثون و المائة [من فسق و ترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه]

«من فسق و ترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه [1]».

«عندنا: ان القضاء واجب على من ذكره، و لا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. و قد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقة ثم تاب، و استوفيناه [1]، و الإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.

المسألة الثانية و الثلاثون و المائة [من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء]

«من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء» [2].

عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.

و قد بينا الكلام في ذلك و الأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها [2].

المسألة الثالثة و الثلاثون و المائة [يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان]

«لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر» [3].

عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق و المتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.


[1] لم أجده (ح).

[2] ذكره في البحر عن زيد و الداعي و يحتمل التصحيف لان رقم زيد (ز) و رقم الناصر (ن) ج 2 ص 258 (ح).

[3] حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 259 و ما قال فيه: الا من عذر (ح).


[1] انظر: الى المسألة رقم 104، من كتاب الصلاة.

[2] انظر: الى المسألة رقم 105، من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست