responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264

أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:

أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى و يسلم بالطائفة الثانية، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام و للثانية فضيلة التحليل، و على قولهم يحرم بالأولى و لا يسلم بالثانية.

و الوجه الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى و هي غير مصلية، لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، و على قولهم تحرسها في الصلاة.

و أيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة، منها المشي الكثير، و الأفعال الكثيرة، و استدبار القبلة، و أن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام، و الانتظار الكثير يبطل الصلاة.

المسألة الحادية عشرة و المائة [صلاة العيدين]

«صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح و الركوع، و خمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام و تكبيرة الركوع، فيواصل بين القراءتين، و إن شاء و أصل بين التكبيرتين» [1].

الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان، و تكامل‌


[1] الذي في البحر ج 2 ص 55 عن الناصر أنها سنة مؤكدة و التكبير كما ذكر هو المذهب عند زيدية اليمن اتباع الهادي و لم يحكه في البحر عن الناصر و حكى عن الناصر انه يوالي بين القراءتين اي يقدم التكبير في الاولى و القراءة في الثانية ج 2 ص 61- 62 (ح).

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست