اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 264
أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:
أحدهما: أن
الإمام يحرم بالطائفة الأولى و يسلم بالطائفة الثانية، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام
و للثانية فضيلة التحليل، و على قولهم يحرم بالأولى و لا يسلم بالثانية.
و الوجه
الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى و هي غير
مصلية، لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، و على قولهم تحرسها في الصلاة.
و أيضا فإن
الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة، منها المشي
الكثير، و الأفعال الكثيرة، و استدبار القبلة، و أن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة
انتظرت فراغ الإمام، و الانتظار الكثير يبطل الصلاة.
المسألة الحادية عشرة و
المائة [صلاة العيدين]
«صلاة
العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح و
الركوع، و خمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام و تكبيرة الركوع، فيواصل بين
القراءتين، و إن شاء و أصل بين التكبيرتين» [1].
الذي يذهب
إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان، و تكامل
[1]
الذي في البحر ج 2 ص 55 عن الناصر أنها سنة مؤكدة و التكبير كما ذكر هو المذهب عند
زيدية اليمن اتباع الهادي و لم يحكه في البحر عن الناصر و حكى عن الناصر انه يوالي
بين القراءتين اي يقدم التكبير في الاولى و القراءة في الثانية ج 2 ص 61- 62 (ح).
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 264