عندنا: أن
القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، و هو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب
القصر أو التخيير فيه.
الدليل على
ذلك: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا، و ما يتجدد
من الخلاف فلا اعتبار به.
و أيضا ما
رواه يعلى بن منية [1] قال: قلت لعمر بن الخطاب: أباح الله القصر في الخوف، فأين
القصر في غير الخوف؟
فقال: عجبت
مما عجبت منه، فسألته صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه و آله
و سلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»[2].
[1]
في بعض النسخ: «منبه» و لكن في المصادر: يعلى بن أمية: قال ابن أبي عبيدة و يكنى
بأبي خالد، المكي حليف قريش، و منية: اسم والدته، قيل شهد الطائف و حنينا و تبوك
مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و استعمله عمر على نجران، روى عن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم و عن عمر و عنه أولاده صفوان، و محمد، و عثمان، و عطاء، و
مجاهد و غيرهم.
مات سنة 47
ه. انظر: تهذيب التهذيب 11: 350- 672، أسد الغابة 5: 128، الإصابة في تمييز
الصحابة 3: 668- 9358.
[2] صحيح
مسلم 1: 478- 4، سنن أبي داود 2: 3- 1199، مسند أحمد 1: 25، سنن الترمذي 5: 227-
3034، سنن ابن ماجة 1: 339- 1065، سنن النسائي 3: 116 و 117، السنن الكبرى للبيهقي
3: 141، تلخيص الحبير 1: 59، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 361.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 255