responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 255

المسألة السادسة و المائة [وجود الخوف لبس بشرط في جواز القصر في السفر]

«وجود الخوف شرط في جواز القصر في السفر [1]».

عندنا: أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، و هو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه.

الدليل على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا، و ما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به.

و أيضا ما رواه يعلى بن منية [1] قال: قلت لعمر بن الخطاب: أباح الله القصر في الخوف، فأين القصر في غير الخوف؟

فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألته صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» [2].


[1] في بعض النسخ: «منبه» و لكن في المصادر: يعلى بن أمية: قال ابن أبي عبيدة و يكنى بأبي خالد، المكي حليف قريش، و منية: اسم والدته، قيل شهد الطائف و حنينا و تبوك مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و استعمله عمر على نجران، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن عمر و عنه أولاده صفوان، و محمد، و عثمان، و عطاء، و مجاهد و غيرهم.

مات سنة 47 ه‌. انظر: تهذيب التهذيب 11: 350- 672، أسد الغابة 5: 128، الإصابة في تمييز الصحابة 3: 668- 9358.


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 42 (ح).

[2] صحيح مسلم 1: 478- 4، سنن أبي داود 2: 3- 1199، مسند أحمد 1: 25، سنن الترمذي 5: 227- 3034، سنن ابن ماجة 1: 339- 1065، سنن النسائي 3: 116 و 117، السنن الكبرى للبيهقي 3: 141، تلخيص الحبير 1: 59، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 361.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست