responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 244

قلنا: صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، و لهذا لم تفسد بفسادها، و ليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه.

و الذي يفرق بين الأمرين: أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صحة صلاته، و لو علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته، و كذلك لو سها المأموم لم يلزم الإمام حكم سهوه، و لو سها الإمام لزم المأموم حكمه.

فإذا ثبت أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام و بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.

فإن احتجوا بما رواه أبو هريرة: «أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس جنبا فأعاد و لم يعيدوا» [1].

فالجواب عنه: أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب: «بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس جنبا فأعاد و أعادوا» [1] و هذه الرواية أولى من روايتهم، لأنها تثبت الإعادة و تلك تنفيها.

المسألة الثامنة و التسعون [لا تجوز إمامة الفاسق]

«لا تجوز إمامة الفاسق [1]».

هذا صحيح، و عليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم، [2] و هذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها.

و الدليل على صحتها الإجماع المذكور، و أيضا قوله تعالى:


[1] لم نعثر عليه نصا، و قريب منه ما رواه سنن الدار قطني 1: 361- 1.

[2] حكى في البحر أنها لا تجزئ الصلاة خلفه عن العترة ج 1 ص 11- 12 و لكنها في فاسق التصريح (ح).


[2] السنن الكبرى للبيهقي 2: 400، سنن الدار قطني 1: 364- 9.

[3] الفقيه 1: 248- 1111، التهذيب 3: 31- 109، الخصال: 604- 9.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست