اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 244
قلنا: صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، و لهذا لم تفسد
بفسادها، و ليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه.
و الذي يفرق
بين الأمرين: أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صحة صلاته، و لو
علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته، و كذلك لو سها المأموم لم يلزم الإمام
حكم سهوه، و لو سها الإمام لزم المأموم حكمه.
فإذا ثبت أن
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام و بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.
فإن احتجوا
بما رواه أبو هريرة: «أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس جنبا فأعاد و
لم يعيدوا» [1].
فالجواب
عنه: أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب: «بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم
صلى بالناس جنبا فأعاد و أعادوا»[1] و هذه الرواية أولى
من روايتهم، لأنها تثبت الإعادة و تلك تنفيها.