responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243

و قال مالك: إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة، و إن لم يكن علم لم يلزمهم [1].

و قال عطاء: إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال، و إن كان محدثا فإن ذكر في الوقت أعاد، و إن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة المأموم متضمنة لصلاة الإمام، تفسد بفسادها.

و الدليل على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «الإمام ضامن» [3] فلو كان مصليا لنفسه، و لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاته، لما كان الإمام ضامنا.

و يدل أيضا على ذلك قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة» [4] فلو كان كل واحد مصليا لنفسه و لم تكن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه الفضيلة.

و لا يمكن أن يقال: إن الفضيلة إنما هي الاجتماع: و ذلك انه لو اجتمعوا و صلوا وحدانا لما استحقوا هذه الفضيلة.

فإن قيل: لو كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا فسدت صلاة المأموم أن تفسد صلاة الإمام.


[1] بداية المجتهد 1: 159، حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131، فتح العزيز 4: 324.

[2] حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 133.

[3] سنن أبي داود 1: 142- 517، سنن الترمذي 1: 402- 207، مسند أحمد 2: 232، مجمع الزوائد 2: 2، كنز العمال 7: 591- 20403.

[4] صحيح البخاري 1: 319- 611، صحيح مسلم 1: 450- 246، سنن الترمذي 1: 421- 216، سنن النسائي 2: 103، مسند أحمد 2: 486، السنن الكبرى للبيهقي 3: 59- 60، الموطأ 1: 129- 2.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست