اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 243
و قال مالك: إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة، و إن لم
يكن علم لم يلزمهم[1].
و قال عطاء:
إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال، و إن كان محدثا فإن ذكر في الوقت أعاد،
و إن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فإن هذه المسألة مبنية على أن
صلاة المأموم متضمنة لصلاة الإمام، تفسد بفسادها.
و الدليل
على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال:
«الإمام ضامن»[3] فلو كان مصليا لنفسه، و لم تكن صلاة المأموم معقودة
بصلاته، لما كان الإمام ضامنا.
و يدل أيضا
على ذلك قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة»[4] فلو كان كل
واحد مصليا لنفسه و لم تكن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه
الفضيلة.
و لا يمكن
أن يقال: إن الفضيلة إنما هي الاجتماع: و ذلك انه لو اجتمعوا و صلوا وحدانا لما
استحقوا هذه الفضيلة.
فإن قيل: لو
كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا فسدت صلاة المأموم أن تفسد صلاة
الإمام.
[1]
بداية المجتهد 1: 159، حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131، فتح العزيز 4:
324.