المسألة السادسة و الثمانون [لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته]
«لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته [1]».
و هذا هو الصحيح عندنا.
و قال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية و غيرها من اللغات ليس بقرآن، و لا تجزي به الصلاة بحال [1].
و قال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة [2].
و اختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن [2]، و منهم من يقول: إنه ليس بقرآن و لكنه في معناه [3].
و قال أبو يوسف، و محمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، و إن كان لا يحسنه أجزأ [4].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [5].
و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [6]
[2] لم نعثر عليه.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 37، الأصل للشيباني 1: 252، الفتاوى الهندية 1: 69 الهداية للمرغيناني 1:
47، الاستذكار لابن عبد البر 2: 137.
[4] حاشية رد المحتار 1: 485، الأصل للشيباني 1: 252.
[5] الأصل للشيباني 1: 252، المبسوط للسرخسي 1: 37، الهداية للمرغيناني 1: 47، الفتاوى الهندية 1: 69.
[6] سورة المزمل، الآية: 20.
[7] صحيح مسلم 1: 295- 34، سنن ابي داود 1: 217- 822 سنن الترمذي 2: 25- 247، سنن النسائي 2: 137- 138، مسند أحمد 5: 314، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38، سنن الدار قطني 1: 321- 17، نصب الراية 1: 365.