responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 221

المسألة السادسة و الثمانون [لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته]

«لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته [1]».

و هذا هو الصحيح عندنا.

و قال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية و غيرها من اللغات ليس بقرآن، و لا تجزي به الصلاة بحال [1].

و قال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة [2].

و اختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن [2]، و منهم من يقول: إنه ليس بقرآن و لكنه في معناه [3].

و قال أبو يوسف، و محمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، و إن كان لا يحسنه أجزأ [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [5].

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [6]


[1] حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 252 انها لا تجزي بالمعنى (ح).

[2] لم نعثر عليه.


[1] المجموع شرح المهذب 3: 379، حلية العلماء 2: 110، التفسير الكبير للفخر الرازي 1: 209، المبسوط للسرخسي 1: 37.

[2] المبسوط للسرخسي 1: 37، الأصل للشيباني 1: 252، الفتاوى الهندية 1: 69 الهداية للمرغيناني 1:

47، الاستذكار لابن عبد البر 2: 137.

[4] حاشية رد المحتار 1: 485، الأصل للشيباني 1: 252.

[5] الأصل للشيباني 1: 252، المبسوط للسرخسي 1: 37، الهداية للمرغيناني 1: 47، الفتاوى الهندية 1: 69.

[6] سورة المزمل، الآية: 20.

[7] صحيح مسلم 1: 295- 34، سنن ابي داود 1: 217- 822 سنن الترمذي 2: 25- 247، سنن النسائي 2: 137- 138، مسند أحمد 5: 314، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38، سنن الدار قطني 1: 321- 17، نصب الراية 1: 365.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست