اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 220
فإن قيل: الخداج: الناقص، يقال له: خدجت الناقة، إذا أتت بولد ناقص،
فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة، إلا أنها تجزي.
قلنا: ليس
هي عندكم ناقصة، لأنه مخير بين الفاتحة و غيرها.
فإن قيل:
قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[1] فهو مخير
بين الفاتحة و غيرها.
قلنا: الآية
مجملة، و أخبارنا[2] مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.
و ليس لهم
أن يقولوا: هذا نسخ الآية.
و ذلك أن
البيان و التفسير ليس بنسخ، و لو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن و هو
فاتحة الكتاب صح، و لو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح.
فإن تعلقوا
بما روي عنه عليه السلام من انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها»[3].
فالجواب
عنه: أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر، و لو ثبتت لكان التأويل، لا
صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها، أو بغيرها ممن لا يقدر عليها.