و ليس لأحد
أن يقول: إن التكبير هو كل لفظ قصد به التعظيم و التفخيم، و التسبيح و التهليل من
جملة ذلك، و الخبر عام في الكل.
و ذلك أن
التسبيح و التهليل لا يسمى في عرف الشرع بأنه تكبير، بل له اسم مخصوص به، و لا
يعرف أحد أن أهل الشرع يسمون من قال: (سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) أنه مكبر،
و أنه فعل تكبيرا، هذا هو العرف الذي لا يمكن المحيد عنه، و كما لا يسمى التكبير
تسبيحا، كذلك لا يسمى التسبيح تكبيرا ههنا.
فإن قيل: من
جملة التكبير و ألفاظه قول: «الله الأكبر» و قد أجازه الشافعي[2]، و أنتم
تمنعون منه! قلنا: المعهود في الشرع فيما يسمى تكبيرا، أن يأتي باللفظ الذي قد
اعتيد استعماله في ذلك، و هو قوله: «الله أكبر» و لا مراعاة في ذلك بالإشقاق الذي
يستوي فيه جميع هذه الألفاظ، و ليس بمعهود في من يصلي أو يكبر في غير الصلاة ان
يقول:
«الله
الكبير» أو «الله الأكبر».
على أن
الخبر إذا اقتضى أن التسبيح و التهليل و التحميد لا يجوز أن يفتتح به الصلاة لم
يجز في لفظة «الله الكبير» لأن كل من قال إنها لا تفتتح بالتسبيح، و التهليل، يقول
إنها لا تفتتح بلفظ «الله الكبير».
على أنا
نقول للشافعي: ليس يخلو ما يفتتح به الصلاة من أن يكون القصد فيه اللفظ أو المعنى،
فإن كان القصد فيه اللفظ فيجب ألا يجزئ إلا اللفظ المخصوص