و قال
النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات[4] الدليل على صحة ما
ذهبنا اليه بعد الإجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل
شرعي يقطع العذر على ذلك، و لا دليل عليه، المحنة بيننا و بين من خالف فيه.
و أيضا فلا
خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض
الفقهاء، و غير مسنون على قول البعض الآخر، و في كلا الأمرين لا ذم على تاركه، و
ما لا ذم في تركه و يخشى في فعله أن يكون بدعة و معصية يستحق بها الذم فتركه أولى
و أحوط في الشريعة.
هذا صحيح، و
هو مذهب أصحابنا كلهم، و وافق عليه أبو حنيفة و أصحابه،
[1]
ذكر في البحر أن الإقامة مثنى و ذكر عن الناصر ان التكبير في أولها أربع ج 1 ص 196
(ح).[1]
الأصل للشيباني 1: 130، حلية العلماء 2: 40، المبسوط للسرخسي 1: 130.
[2]
المجموع شرح المهذب 3: 94، حلية العلماء 2: 40، مغني المحتاج 1: 136، السراج
الوهاج: 37.