responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 184

النوم» بين الأذان و الإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، مرتين بين الأذان و الإقامة، و هو حسن [1].

و ذهب الشافعي الى أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها [2].

و حكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون [3].

و قال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات [4] الدليل على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، و لا دليل عليه، المحنة بيننا و بين من خالف فيه.

و أيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، و غير مسنون على قول البعض الآخر، و في كلا الأمرين لا ذم على تاركه، و ما لا ذم في تركه و يخشى في فعله أن يكون بدعة و معصية يستحق بها الذم فتركه أولى و أحوط في الشريعة.

المسألة السبعون [الإقامة مثنى مثنى كالأذان]

«الإقامة مثنى مثنى كالأذان [1]».

هذا صحيح، و هو مذهب أصحابنا كلهم، و وافق عليه أبو حنيفة و أصحابه،


[1] ذكر في البحر أن الإقامة مثنى و ذكر عن الناصر ان التكبير في أولها أربع ج 1 ص 196 (ح).


[1] الأصل للشيباني 1: 130، حلية العلماء 2: 40، المبسوط للسرخسي 1: 130.

[2] المجموع شرح المهذب 3: 94، حلية العلماء 2: 40، مغني المحتاج 1: 136، السراج الوهاج: 37.

[3] المجموع شرح المهذب 3: 92، 97، الام 1: 104، التحقيق لابن الجوزي 1: 248.

[4] حلية العلماء 2: 41، المجموع شرح المهذب 3: 98.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست