responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 183

و روى عياض بن عامر [1]، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا» و مد يده عرضا [2].

و ليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، و يستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: «بين كل أذانين صلاة» [3] يعني الأذان و الإقامة، و ذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

المسألة التاسعة و الستون [التثويب بدعة]

«التثويب في صلاة الصبح بدعة» [4].

هذا صحيح و عليه إجماع أصحابنا، و قد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:

فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: «الصلاة خير من النوم» مرتين في مقبل الأذان [5].

و حكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:

«حي على الصلاة، حي على الفلاح» مرتين [6].

و حكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول «الصلاة خير من‌


[1] عياض بن عامر: بن الاسلح العامري الجزري، تهذيب التهذيب 4: 280- 557.

[2] سنن أبي داود 1: 147- 534، نصب الراية 1: 283، كنز العمال 7: 696- 20975، تلخيص الجبير 1:

179.

[3] صحيح مسلم 1: 573- 304، صحيح البخاري 1: 312- 592، سنن أبي داود 2: 26- 1283، نصب الراية 2: 141- 142، تلخيص الحبير 2: 13.

[4] حكى في البحر ج 1 ص 192 عن القاسمية و الناصرية انه بدعة (ح).

[5] مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 105، المجموع شرح المهذب 3: 91، حلية العلماء 2: 40، المغني لابن قدامة 1: 420، و في (ط) و (د): «في تقبل الأذان».

[6] الهداية للمرغيناني 1: 41، شرح فتح القدير 1: 215، المغني لابن قدامة 1: 420.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست